وفي كتاب البيع صرح بالخلاف الواقع بين المحقق والعلامة في عكس هذه الصورة ، واختار رأي العلامة [1] ، وفي كتاب القرض ذكر ما ذكر ، فتدبر . وليس عندي من الكتب غير ما ذكر حتى أحقق الحال ، ومع ذلك متون كتب الفقه متفقة على ما ذكر المصنف في هذا الكتاب من أن النفع مطلقا يحرم شرطه ، والحلال هو المتبرع به [2] . فإن قلت : لا نسلم كون المحاباة نفعا . قلت : المحاباة عبارة أخرى عن النفع ، وكيف يمنع مع أنه نفع لغة وعرفا ؟ ومن أقرض - مثلا - ألف تومان بألف تومان وزيادة وهي أن يشتري فلس المقرض بألف تومان أخر ، ولا شك في أن الألف تومان الأخر نفع عظيم يحصل للمقرض وينتفع به ، وهو أعظم من فلس واحد إذا شرطه زائدا على الألف الأول ، وهو نفع مسلم لا شبهة فيه ، ويقال في العرف : إنه انتفع من قرضه ألف تومان بفلس ، وكذا في البيوع وغيرها والربا في المعاوضات ، وأين الفلس الواحد من الألف تومان بفلس واحد ؟ ! فإن قلت : لا شبهة في كونه نفعا ، إلا أنه نفع المعاملة لا القرض . قلت : إن المشروط في القرض هو نفس المعاملة والبيع اللا بشرط ، وإنما النفع يحصل منه ، فهو خلاف مفروض المسألة ، إذ المفروض أنه كما أن نفس البيع شرط ، فكذا خصوصيته ونفعه الخاص أيضا شرط شرطه المقرض ، بل الغالب والمتعارف أن الشرط ليس إلا الخصوصية والنفع الخاص ، والحكم يرجع إلى القيد ، وإلا فخصوص البيع ليس شرطا ، لأنه لو كان مكانه الصلح أو غيره لكفى ،