responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 314


أن يشترط في عقد لازم [1] ، ومعلوم أن العقد اللازم أمر خارج ، ومع ذلك تعرضوا ، وفي المنفعة منعوا مطلقا ، واستثنوا التبرع خاصة ، وما قالوا في صورة الشرط : إلا أن يشترط في عقد آخر ، فتدبر .
ومن المؤيدات ، أنهم ذكروا طرق التخلص من الربا في البيع [2] ، وهنا ما أشاروا أصلا ، فإن اكتفوا بما ذكروه سابقا فالحال حاله جزما ، وقد عرفت أنهم منعوا من الاشتراط صريحا والشارحون عللوا بما عللوا ، وإلا فيظهر أن الحال فيما نحن فيه أشد ، وأنه لا يقبل الحيل عندهم .
ومن المؤيدات ، أنهم يذكرون المذهب الضعيف عندهم ، مثل : الصحيح عوض المكسر [3] ، من حيث لا دليل عليه أصلا ، ومعظم محققيهم قالوا بحرمة النفع التي هي المعاملة المحاباتية [4] أيضا ، فكيف لم يتوجهوا إلى ذكر هذا الخلاف ورده ، بل ذكروا عبارة ظاهرة في الموافقة معهم ، وأقل ما في الباب موهمة فيها ؟
وأيضا ، أنهم يتعرضون إلى الفروض النادرة والأمور الغير المهمة ، فإذا كان رأيهم في المقام الحلية فكيف ما تعرض أحد منهم ، بل تعرض معظم المحققين بالحرمة على وجه ظاهر أو صريح في عدم الخلاف ؟ ! فتدبر .
والشيخ في " الاستبصار " أيضا صرح بالحرمة مع الشرط ، وبالكراهية مع عدمه [5] ، فلاحظ وتأمل ! .



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 82 ، جامع المقاصد : 5 / 25 .
[2] مفاتيح الشرائع : 3 / 63 .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 62 ، جامع المقاصد : 5 / 21 .
[4] راجع ! مفتاح الكرامة : 5 / 40 .
[5] الاستبصار : 3 / 10 ذيل الحديث 23 .

314

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست