أن يشترط في عقد لازم [1] ، ومعلوم أن العقد اللازم أمر خارج ، ومع ذلك تعرضوا ، وفي المنفعة منعوا مطلقا ، واستثنوا التبرع خاصة ، وما قالوا في صورة الشرط : إلا أن يشترط في عقد آخر ، فتدبر . ومن المؤيدات ، أنهم ذكروا طرق التخلص من الربا في البيع [2] ، وهنا ما أشاروا أصلا ، فإن اكتفوا بما ذكروه سابقا فالحال حاله جزما ، وقد عرفت أنهم منعوا من الاشتراط صريحا والشارحون عللوا بما عللوا ، وإلا فيظهر أن الحال فيما نحن فيه أشد ، وأنه لا يقبل الحيل عندهم . ومن المؤيدات ، أنهم يذكرون المذهب الضعيف عندهم ، مثل : الصحيح عوض المكسر [3] ، من حيث لا دليل عليه أصلا ، ومعظم محققيهم قالوا بحرمة النفع التي هي المعاملة المحاباتية [4] أيضا ، فكيف لم يتوجهوا إلى ذكر هذا الخلاف ورده ، بل ذكروا عبارة ظاهرة في الموافقة معهم ، وأقل ما في الباب موهمة فيها ؟ وأيضا ، أنهم يتعرضون إلى الفروض النادرة والأمور الغير المهمة ، فإذا كان رأيهم في المقام الحلية فكيف ما تعرض أحد منهم ، بل تعرض معظم المحققين بالحرمة على وجه ظاهر أو صريح في عدم الخلاف ؟ ! فتدبر . والشيخ في " الاستبصار " أيضا صرح بالحرمة مع الشرط ، وبالكراهية مع عدمه [5] ، فلاحظ وتأمل ! .