إسم الكتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان ( عدد الصفحات : 885)
وغير خفي أن الأول محل نظر ظاهر ، والثاني لا بد من ملاحظتها وملاحظة دلالتها ، ومع التحقق ملاحظة المقاومة بحيث تصلح للتخصيص والتقييد ، وأن الجمع منحصر فيهما ظاهرا ، فتأمل . وكيف كان ، معلوم أنه لا نزاع في الحرمة في الصورة الأولى على حسب ما ذكره ابن المفلح ، ويظهر من الشارح ( رحمه الله ) أيضا - كما سيجئ في آخر الباب [1] - ويظهر من المحقق الشيخ علي في " شرح القواعد " عندما ذكر العلامة أنه يحرم شرط زيادة العين أو الصفة ، وفرع على ذلك أنه لو تبرع أو شرط النقص بالنسبة إلى أحدهما أو الزيادة ، لكنها ليست بعين ولا صفة بل منفعة أخرى ، مثل القرض بشرط القرض ، أو بشرط البيع بالثمن المساوي أو أنقص - يعني لا الأزيد ، لأنه زيادة العين أو الصفة - فإن المحقق الشيخ علي ذكر عند ذلك خلافا من بعض في صورة البيع بأنقص ، بأنه منع من حيث وصول نفع للمستقرض ، مع أنه خلاف شاذ في غاية الشذوذ ، ومع ذلك تعرض لذكره ، بل تعرض لذكر الخلافات الشاذة في ذلك المقام ، ومع ذلك لم يشر أصلا إلى خلاف بالنسبة إلى البيع بالثمن الأزيد ، بل وافق المصنف وسكت [2] . وربما يظهر ذلك من فخر المحققين [3] أيضا ، وكذا من صاحب " المفاتيح " ، حيث ذكر حرمة اشتراط الانتفاع على سبيل الإطلاق ، ونقل بعض الخلافات ، قال : وبالشرط وعدمه يجمع بين الأخبار المعتبرة ، وسكت ولم يشر إلى خلاف في هذا المقام أصلا [4] .