responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 310


ومنصوص على جميع المذاهب ؟
أو الحرام مخصوص بما هو زيادة في المال بأقسامه ، لا بما هو ليس زيادة في المال ، وإن كان زيادة ومنفعة إلا أنه خارج عن زيادة المال ، كما أشرنا إليه في الأمثلة الأخيرة وأمثال تلك الأمثلة ، إذ ليس مخصوصا بتلك الأمثلة ؟
ظاهر عبارات الأكثر هو الأول ، وصريح بعض العبارات ، لكن صرح جمع بالثاني ، كما سنشير إليه في الحاشية الآتية مع الإشارة إلى أدلة الطرفين .
الثالث : أن الحرام مخصوص بما إذا كانت المنفعة عائدة إلى المقرض فقط ، أم أعم من أن تعود إلى المقرض أو المستقرض ؟
المشهور الأول ، وقيل بالثاني [1] ، والظاهر أنه لا نزاع في المنفعة العائدة إلى غير الطرفين - يعني الأجنبي - مع احتمال ذلك أيضا بملاحظة ما هو مستندهم [2] .
الرابع : أن المنفعة إذا كانت معاملة محاباتية ، فهل الحرمة مخصوصة بما إذا وقعت شرطا في القرض ، أم أعم منه ومن صورة العكس ، بأن يكون القرض شرطا في المعاملة المحاباتية ؟
( اختار الأول العلامة [3] ، والمحقق اختار الثاني [4] ) ، كذا في شرح ابن المفلح الصيمري على " الشرائع " [5] ، محتجا للعلامة بأن ما ورد حرمة القرض الذي يجر المنفعة لا المنفعة التي تجر القرض ، وبالأخبار .



[1] لاحظ ! الدروس الشرعية : 3 / 319 ، جواهر الكلام : 25 / 13 .
[2] أي : إذا كان مستند التحريم جر النفع مطلقا فهو يشمل هذه الصورة أيضا ، وأما إذا قلنا بأن الأدلة منصرفة عن هذه الصورة فلا تشملها .
[3] مختلف الشيعة : 397 .
[4] شرائع الإسلام : 2 / 67 .
[5] غاية المرام في شرح شرائع الإسلام : غير مطبوع .

310

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست