responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 295


لا يخفى ما فيه ، فإن كل خبر واحد ليس بظاهر إلا من نقل المخبر ، فإن كان ثقة يكون خبره حجة ، لعموم ما دل على حجيته .
والتعليل بقوله : ( ولهذا ذهب السيد أولا إلى الثبوت ) [1] ، فيه أيضا ما فيه ، فإن خبر الواحد لا يجب أن يكون معلوما له في جميع أوقاته وبعد ما اطلع أخبر ، وهذا ينادي بأنه كان لا يعلم أولا وأنه بعد ذلك علم بالإجماع ، ولهذا رجع عما اعتقده سابقا ، فلولا اعتقاده الإجماع لما كان يرجع عما اعتقده ، لأنه ما كان إلا عن دليل ، ودليله واضح ، وهو العمومات القرآنية والأخبار المتواترة .
مع أن السيد لا يعمل بخبر الواحد أصلا ، فكيف يخصص العمومات اليقينية بغير علم له وجزم منه ؟ ! وخبر الواحد المنجبر بالشهرة يكفينا لتخصيص العمومات ، سيما مع انضمامه بالإجماع ، الذي هو خبر صحيح ، ومدار الشارح أيضا التخصيص بالخبر الواحد الظني .
قوله : [ وابن الجنيد ذهب إلى عدم الثبوت ] من جانب الوالد فقط . . إلى آخره [2] .
واشترط - مع ذلك - أن لا يكون للولد وارث ولا عليه دين [3] ، وهذا غريب بالنظر إلى الأخبار [4] .
قوله : [ وهو أخذ الوالد ] عن الولد الصلبي . . إلى آخره [5] .
هذا أيضا غريب ، حتى بالنظر إلى الأقوال أيضا ، لأن ابن الجنيد ما قال كذلك .



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 489 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 489 .
[3] مختلف الشيعة : 353 .
[4] وسائل الشيعة : 18 / 135 الحديثان 23319 و 23321 .
[5] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 489 .

295

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست