قوله : وفي بعض الروايات الصحيحة [ تسلط الزوج على مالها ] [1] . . إلى آخره [2] . غير معمول بها بظاهرها ، بل بعنوان الاستحباب ، ومع ذلك لا نجد مناسبة للتأييد فيها . قوله : ويمكن حمل الأخيرة على ما كان له [ فيئا ] . . إلى آخره [3] . الظاهر ذلك ، لأنه [4] لا تعارض ولا حاجة إلى الاستثناء أيضا حتى بالنسبة إلى المأمون ، لعدم ثبوت حرمة ماله على المسلم حينئذ بعنوان إعطائه برضاه وطيبة نفسه ، سيما مع كون دينه واعتقاده حلية الربا ، إذ ورد أخبار كثيرة أن كل قوم دانوا بدين لزمهم أحكامه [5] ، فتأمل جدا . قوله : إذ ليس فيه إلا محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى . . إلى آخره [6] . لا يخفى أنه أحمد بن محمد ، وهو البرقي ، يروي عن محمد بن عيسى بن عبد الله الأشعري ، وأحمد ثقة ، وابن عيسى ممدوح مدحا عظيما [7] . نعم ، في السند ياسين الضرير ، وهو مجهول على المشهور ، لكن " الكافي " رواه [8] ، وقال في أوله
[1] راجع ! وسائل الشيعة : 21 / 516 الباب 5 من أبواب النفقات . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 490 . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 490 ، وفيه : ( على من كان ماله فيئا ) . [4] في ألف ، د ، ه : ( وأنه ) . [5] وسائل الشيعة : 22 / 73 الأحاديث 28056 و 28057 و 28058 و 28061 و 28062 ، وورد بهذا اللفظ في : رجال الكشي : 2 / 863 الرقم 1123 ، بحار الأنوار : 101 / 140 الحديث 17 . [6] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 491 ، وفيه : ( إذ ليس فيها . . ) . [7] جامع الرواة : 2 / 165 ، تعليقات على منهج المقال : 312 - 313 . [8] الكافي : 5 / 147 الحديث 3 ، وفيه : سند الحديث كما في مجمع الفائدة والبرهان - أي محمد بن أحمد - وليس كما ذكره المحشي ( رحمه الله ) من أنه أحمد بن محمد .