المشهور المعتبر عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم " [1] ، وما وافقه من الأخبار الخاصة عن الأئمة ( عليهم السلام ) ، مثل : صحيحة ابن مسلم " إذا اختلف الشيئان فلا بأس مثلين بمثل " [2] ، وكذا صحيحة الحلبي [3] ، ورواية منصور بن حازم [4] ، وصحيحة ابن مسلم الأخيرة [5] ، والتعليل الوارد في منع التفاضل في بيع الحنطة بالشعير بأنه من الحنطة [6] ، وغير ذلك [7] . مع تعاضد هذه بالعمومات والأصل والأخبار الواردة في السلف [8] والأخبار الواردة في النسيئة [9] . قوله : ولقوله ( عليه السلام ) : " كره ذلك " . . إلى آخره [10] . فيه ، أنه ورد أن عليا ( عليه السلام ) ما كان يكره الحلال [11] . قوله : قال في " الاستبصار " : ولأجل أنه مكروه ، قال : لا يصلح . . إلى آخره [12] .
[1] عوالي اللآلي : 3 / 221 الحديث 86 ، مستدرك الوسائل : 13 / 341 الحديث 15547 . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 460 ، وسائل الشيعة : 18 / 144 الحديث 23343 . [3] تهذيب الأحكام : 7 / 93 الحديث 396 ، وسائل الشيعة : 18 / 145 الحديث 23344 . [4] تهذيب الأحكام : 7 / 119 الحديث 517 ، وسائل الشيعة : 18 / 153 الحديث 23367 . [5] تهذيب الأحكام : 7 / 95 الحديث 404 ، وسائل الشيعة : 18 / 144 الحديث 23343 . [6] لاحظ ! وسائل الشيعة : 18 / 137 الحديث 23326 . [7] وسائل الشيعة : 18 / 178 الباب 6 من أبواب الصرف . [8] وسائل الشيعة : 18 / 301 الحديثان 23716 و 23717 وغيرهما . [9] وسائل الشيعة : 18 / 54 الباب 9 من أبواب أحكام العقود . [10] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 462 ، وهو من رواية محمد بن مسلم : وسائل الشيعة : 18 / 154 الحديث 23371 . [11] الكافي : 5 / 188 الحديث 7 ، وسائل الشيعة 18 / 151 الحديث 23361 . [12] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 462 ، الاستبصار : 3 / 79 ذيل الحديث 265 .