نعم ، حدث الآن - عند بعض من لا تأمل له - حيلة هي بعينها فرد من الربا المنهي عنه بلا تأمل ، كما حققته في رسالتي في " الحيل الربوية " [1] ، وإن كان الأولى التجنب عن جميع الحيل ، كما سيجئ . قوله : فإنه حسين [2] بن عبيد الله . . إلى آخره [3] . بل هو أحمد ابنه ، كما حققناه [4] . قوله : وكأنه لذلك [ ما ظهر الخلاف في القرض ] . . إلى آخره [5] . فيه تأمل ظاهر ، لأن منفعة القرض حرام قطعا ، سواء قلنا بأنها ربا أم لا ، كما سيجئ ، لا لأنه ربا ، فتأمل . قوله : [ فإن حمل الربا في الآية على البيع فقط ] لم يحسن ، بخروجهما [6] مع التحريم . . إلى آخره [7] . أي خروجهما عن البيع مع حكمه بتحريمهما ، ويبعد حمل الربا في الآية على خصوص البيع وخصوصهما فقط ، فتأمل . قوله : [ والدابة بالدابتين يدا بيد ] ليس به بأس ، ويمكن أن يقال [ : لا دلالة فيها ] . . إلى آخره [8] . لا يخفى أن البأس في أمثال المقام ظاهر في المنع ، وكذا لا يصلح مع أن الصلاح في مقابل الفساد ، إلا أن يقال : ظهورهما ليس بأقوى من ظهور الخبر
[1] لاحظ ! " الحيل الربوية " المعروفة ب " القرض بشرط المعاملة المحاباتية " ، مخطوط . [2] كذا ، وفي المصدر : ( الحسين ) . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 455 . [4] لاحظ ! تعليقات على منهج المقال : 35 . [5] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 455 . [6] كذا ، وفي المصدر : ( لخروجهما ) . [7] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 457 . [8] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 462 .