responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 292


نعم ، حدث الآن - عند بعض من لا تأمل له - حيلة هي بعينها فرد من الربا المنهي عنه بلا تأمل ، كما حققته في رسالتي في " الحيل الربوية " [1] ، وإن كان الأولى التجنب عن جميع الحيل ، كما سيجئ .
قوله : فإنه حسين [2] بن عبيد الله . . إلى آخره [3] .
بل هو أحمد ابنه ، كما حققناه [4] .
قوله : وكأنه لذلك [ ما ظهر الخلاف في القرض ] . . إلى آخره [5] .
فيه تأمل ظاهر ، لأن منفعة القرض حرام قطعا ، سواء قلنا بأنها ربا أم لا ، كما سيجئ ، لا لأنه ربا ، فتأمل .
قوله : [ فإن حمل الربا في الآية على البيع فقط ] لم يحسن ، بخروجهما [6] مع التحريم . . إلى آخره [7] .
أي خروجهما عن البيع مع حكمه بتحريمهما ، ويبعد حمل الربا في الآية على خصوص البيع وخصوصهما فقط ، فتأمل .
قوله : [ والدابة بالدابتين يدا بيد ] ليس به بأس ، ويمكن أن يقال [ : لا دلالة فيها ] . . إلى آخره [8] .
لا يخفى أن البأس في أمثال المقام ظاهر في المنع ، وكذا لا يصلح مع أن الصلاح في مقابل الفساد ، إلا أن يقال : ظهورهما ليس بأقوى من ظهور الخبر



[1] لاحظ ! " الحيل الربوية " المعروفة ب‌ " القرض بشرط المعاملة المحاباتية " ، مخطوط .
[2] كذا ، وفي المصدر : ( الحسين ) .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 455 .
[4] لاحظ ! تعليقات على منهج المقال : 35 .
[5] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 455 .
[6] كذا ، وفي المصدر : ( لخروجهما ) .
[7] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 457 .
[8] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 462 .

292

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست