إسم الكتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان ( عدد الصفحات : 885)
بشرط أن يهب الزيادة ، وكذا يبيع بشرط أن يهب الزيادة ، وهكذا ، والفقهاء صرحوا بالمنع من هذا أيضا [1] ، وكذا القرض بشرط المعاملة المحاباتية أو البيع كذلك [2] ، كما سنذكر في بحث القرض . نعم ، الحيل التي لا تكون من هذا القبيل لا مانع منها ، مثل : القرض بطمع الزيادة من غير وقوع مشارطة ، ومثل : بيع دينار بدينار فيها خلط ، وكذا درهم بدرهم كذلك ، كما هو شأن الصرف وأمثاله بضم غير الجنس في الطرفين عند جهل حالهما ، أو طرف واحد عند العلم بحاله ، وليس في هذه الحيلة جر نفع أصلا ، بل تصحيح للمعاملة التي هي كسائر المعاملات [3] بلا تفاوت ، فتأمل جدا . قوله : بل هذا يدل على عدم جواز أكثر الحيل التي تستعمل في إسقاط الربا ، فافهم . . إلى آخره [4] . لا يخفى أن الحيل التي ذكرها الفقهاء ليس فيها سد باب اصطناع المعروف ، ولا تعطيل المعاش والاجلاب وأمثاله ، ولا ما ذكرناه في الحاشية السابقة ، بل ليست إلا لمجرد تصحيح المعاملة المتعارفة ، جبرا لضرر جهالة المقدار - التي في مبحث الربا تضر بسبب احتمال الزيادة - ولا شك في أن هذا ليس أمرا مطلوبا لآكلي الربا ، إذ احتمال الزيادة ليس فيه منفعة مطلقا سيما عندهم ، إذ ليس الزيادة المحتملة من المنافع العادية ، سيما لهم . نعم ، لما منع الشارع عنه - حسما لمادة الربا - أبيح بالحيلة النافعة ، ومن جملة الحيل رفع اليد عن المشارطة ، فلا يكون ربا بها أصلا ، لأن الربا مشارطة الزيادة .