responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 291

إسم الكتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان ( عدد الصفحات : 885)


بشرط أن يهب الزيادة ، وكذا يبيع بشرط أن يهب الزيادة ، وهكذا ، والفقهاء صرحوا بالمنع من هذا أيضا [1] ، وكذا القرض بشرط المعاملة المحاباتية أو البيع كذلك [2] ، كما سنذكر في بحث القرض .
نعم ، الحيل التي لا تكون من هذا القبيل لا مانع منها ، مثل : القرض بطمع الزيادة من غير وقوع مشارطة ، ومثل : بيع دينار بدينار فيها خلط ، وكذا درهم بدرهم كذلك ، كما هو شأن الصرف وأمثاله بضم غير الجنس في الطرفين عند جهل حالهما ، أو طرف واحد عند العلم بحاله ، وليس في هذه الحيلة جر نفع أصلا ، بل تصحيح للمعاملة التي هي كسائر المعاملات [3] بلا تفاوت ، فتأمل جدا .
قوله : بل هذا يدل على عدم جواز أكثر الحيل التي تستعمل في إسقاط الربا ، فافهم . . إلى آخره [4] .
لا يخفى أن الحيل التي ذكرها الفقهاء ليس فيها سد باب اصطناع المعروف ، ولا تعطيل المعاش والاجلاب وأمثاله ، ولا ما ذكرناه في الحاشية السابقة ، بل ليست إلا لمجرد تصحيح المعاملة المتعارفة ، جبرا لضرر جهالة المقدار - التي في مبحث الربا تضر بسبب احتمال الزيادة - ولا شك في أن هذا ليس أمرا مطلوبا لآكلي الربا ، إذ احتمال الزيادة ليس فيه منفعة مطلقا سيما عندهم ، إذ ليس الزيادة المحتملة من المنافع العادية ، سيما لهم .
نعم ، لما منع الشارع عنه - حسما لمادة الربا - أبيح بالحيلة النافعة ، ومن جملة الحيل رفع اليد عن المشارطة ، فلا يكون ربا بها أصلا ، لأن الربا مشارطة الزيادة .



[1] راجع ! مفتاح الكرامة : 5 / 40 .
[2] راجع ! مفتاح الكرامة : 5 / 40 .
[3] في ب : ( العقود والمعاملات ) .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 453 .

291

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست