responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 287


< فهرس الموضوعات > الربا < / فهرس الموضوعات > الربا قوله : وهذا مؤيد للمصنف في تخصيص [1] التحريم [ بالبيع ] . . إلى آخره [2] .
بل ربما يؤيد المشهور من كون الربا أعم ، لأنه قال : ( فيه الربا ) [3] ، وآية التحريم غير منحصرة في هذه الآية [4] ، وكذا أدلة حرمتها .
قوله : ويمكن في القرض أيضا . . إلى آخره [5] .
لا شبهة في ذلك ، كما يدل عليه الأخبار [6] ، بل ربما يكون ضروري الدين أنه الربا .
قوله : وليس بمعلوم نقله عنه في اصطلاح الشرع . . إلى آخره [7] .
بل هذا موافق للقاعدة ، وهي أن المعاملات ليست توقيفية يرجع فيها إلى اللغة أو العرف أو غيرهما مما هو مأخذه ، كما حقق في محله ، ولا شبهة في أن الربا ليس من الأمور الحادثة في شرعنا ، بل من القديمة وكان من معاملات الجاهلية ، نهى الله تعالى عنه [8] ، وكانوا لا ينتهون إلى أن نزل : * ( فإن لم تفعلوا ) * [9] ، كما



[1] كذا ، وفي المصدر : ( من تخصيص ) .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 451 .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 451 ، مجمع البيان : 1 / الجزء الثالث / 360 .
[4] البقرة ( 2 ) : 275 ، مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 451 .
[5] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 452 .
[6] لاحظ ! وسائل الشيعة : 18 / 160 الباب 18 من أبواب الربا و 352 البابين 19 و 20 من أبواب الدين والقرض ، وغيرها .
[7] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 452 .
[8] لاحظ ! البقرة ( 2 ) : 275 و 278 ، آل عمران ( 3 ) : 130 ، النساء ( 4 ) : 161 .
[9] البقرة ( 2 ) : 279 .

287

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست