الظاهر أنه ليس عيبا ، بل لا خفاء فيه . قوله : كما مر إليه الإشارة في صحة العقد عليه . . إلى آخره [1] . قد مر فساد هذا التأمل في مبحثه ، بل مر مرارا . قوله : إذ ليس من فيه شئ [ إلا الحسن بن علي الوشاء ] . . إلى آخره [2] . ليس كذلك ، لأن الحسن حسن كما هو المحقق [3] ، فلا يقاوم الصحيحة المفتى بمضمونها [4] . هذا ، مع أن الدلالة أيضا لا تقاوم ، لأن البرص الموجود غير الحادث عند المشتري ، والمعصوم ( عليه السلام ) في صدد اظهار العلة بجعل خيار الحيوان للمشتري ، بأنه ربما كان به عيب خفي لم يطلع عليه حين العقد وما يقاربه ، فجعل العهدة إلى ثلاثة ، لأجل هذا ، فنقل في جملة العلل الموجودة الخفية البرص أيضا ، على سبيل المثال ، وإثبات الشئ لا ينفي ما عداه ، إذ كون البرص الموجود من جملة الدواعي والعلل لجعل العهدة والخيار ثلاثة أيام لا ينافي كونه من جملة أحداث السنة أيضا إذا حدث بعد ذلك . مع أنه لا مانع من اجتماع الخيارين فما زاد في شئ واحد كالحيوان ، فإنه يجتمع فيه خيار المجلس ، وخيار الثلاثة ، وخيار العيب ، والشرط ، وغير ذلك ، مع أنه معلوم أن خيار الحيوان غير مقصور في صورة العيب ، بل الخيار للمشتري ثابت وإن لم يكن عيب أصلا ، وخيار العيب في الثلاثة ، بلا شبهة ، فذكر أمر على سبيل النكتة واللمية ليس فيه دلالة تعارض الدليل ، فتأمل جدا .
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 447 ، وفيه : ( كما مر إليه الإشارة عدم صحة العقد عليه ) . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 450 ، وفي المصدر : ( إذ ليس فيه من به شئ ) . [3] تعليقات على منهج المقال : 104 . [4] وسائل الشيعة : 18 / 98 الحديث 23232 .