responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 286


الظاهر أنه ليس عيبا ، بل لا خفاء فيه .
قوله : كما مر إليه الإشارة في صحة العقد عليه . . إلى آخره [1] .
قد مر فساد هذا التأمل في مبحثه ، بل مر مرارا .
قوله : إذ ليس من فيه شئ [ إلا الحسن بن علي الوشاء ] . . إلى آخره [2] .
ليس كذلك ، لأن الحسن حسن كما هو المحقق [3] ، فلا يقاوم الصحيحة المفتى بمضمونها [4] .
هذا ، مع أن الدلالة أيضا لا تقاوم ، لأن البرص الموجود غير الحادث عند المشتري ، والمعصوم ( عليه السلام ) في صدد اظهار العلة بجعل خيار الحيوان للمشتري ، بأنه ربما كان به عيب خفي لم يطلع عليه حين العقد وما يقاربه ، فجعل العهدة إلى ثلاثة ، لأجل هذا ، فنقل في جملة العلل الموجودة الخفية البرص أيضا ، على سبيل المثال ، وإثبات الشئ لا ينفي ما عداه ، إذ كون البرص الموجود من جملة الدواعي والعلل لجعل العهدة والخيار ثلاثة أيام لا ينافي كونه من جملة أحداث السنة أيضا إذا حدث بعد ذلك .
مع أنه لا مانع من اجتماع الخيارين فما زاد في شئ واحد كالحيوان ، فإنه يجتمع فيه خيار المجلس ، وخيار الثلاثة ، وخيار العيب ، والشرط ، وغير ذلك ، مع أنه معلوم أن خيار الحيوان غير مقصور في صورة العيب ، بل الخيار للمشتري ثابت وإن لم يكن عيب أصلا ، وخيار العيب في الثلاثة ، بلا شبهة ، فذكر أمر على سبيل النكتة واللمية ليس فيه دلالة تعارض الدليل ، فتأمل جدا .



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 447 ، وفيه : ( كما مر إليه الإشارة عدم صحة العقد عليه ) .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 450 ، وفي المصدر : ( إذ ليس فيه من به شئ ) .
[3] تعليقات على منهج المقال : 104 .
[4] وسائل الشيعة : 18 / 98 الحديث 23232 .

286

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست