responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 288


سنذكر .
قوله : [ لأخذ الزيادة ] بتبديل صيغة بعت ب‌ ( صالحت ) ونحو ذلك ، وهو ظاهر . . إلى آخره [1] .
وبغير صيغة أصلا ، بل يكون المشارطة بالأمارات والإشارات ، فلا يكون - حينئذ - منع في الزيادات أصلا ، بل يكون المنع في خصوص عبارة بعت واشتريت وما ماثلهما ، وتكون التشديدات والتهديدات البالغة الهائلة المتكاثرة المتواترة دائرة مع هذه العبارة وجودا وعدما ، بل واقعة من جهتها لا غير .
فلم يقع فائدة أصلا في منع الربا ولا ثمرة مطلقا في التشديدات الهائلة مثل كون الدرهم منه أشد من سبعين زنية بذات المحرم مثل الأم والأخت في جوف الكعبة [2] . . إلى غير ذلك مما هو آكد وأشد وأزيد تهديدا ، فإن الكل يكون حينئذ راجعة إلى العبارة الميشومة خاصة ، ولو تركت لا يكون منع أصلا ورأسا ، فأي مجنون يكون عاشقا لتلك العبارة الميشومة ، حتى لا يصدر منه من عشقه لها اصطناع المعروف وغيره مما حرم الربا لأجله [3] ؟ ! وورد في الأخبار الكثيرة [4] ، نقل الشارح قليلا منها [5] .
وأيضا لما نزل آية تحريم الربا [6] ، من جهة غاية حرص الناس في أكلها



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 453 .
[2] لاحظ ! وسائل الشيعة : 18 / 121 الأحاديث 23281 و 23287 و 23288 و 23290 .
[3] لاحظ ! وسائل الشيعة : 18 / 118 الأحاديث 23272 و 23274 و 23277 و 23278 و 23279 و 23280 .
[4] وسائل الشيعة : 18 / 117 - 125 الباب 1 و 2 من أبواب الربا ، مستدرك الوسائل : 13 / 329 - 334 الباب 1 و 2 من أبواب الربا .
[5] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 452 - 458 .
[6] الروم ( 30 ) : 39 .

288

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست