تسلط الملاك في ملكه ، فكأنه أقدم على ذلك . قوله : ومستنده عموم أدلة ثبوت الخيار من غير [ قيد ] . . إلى آخره [1] . لم نجد العموم ، اللهم إلا بضميمة الاستصحاب . نعم ، ربما كان عبارة " الفقه الرضوي " فيها عموم ، فتأمل بعد الملاحظة . وكذا الأوامر الواردة في الرد متى كان المبيع قائما بعينه [2] ، وذكرنا أن المراد منها رفع الحظر المتوهم . قوله : إذا كانت التصرية معلومة بإقرار البائع . . إلى آخره [3] . روي في " الغوالي " عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام ، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر " [4] . وقال ( عليه السلام ) : " من ابتاع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام ، فإن ردها رد معها لبنها أو مثل لبنها قمحا " [5] . قوله : الإشكال في البقرة والناقة . . إلى آخره [6] . وادعي الإجماع على ثبوت التصرية فيهما أيضا [7] . قوله : فكأنه عالم به واشترى ، فلا خيار . . إلى آخره [8] . ليس كذلك ، إذ لا معنى لقوله : ( كأنه ) ، إذ كيف يصير دليلا شرعيا ، بل
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 436 . [2] وسائل الشيعة : 18 / 29 الباب 16 من أبواب الخيار . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 439 . [4] عوالي اللآلي : 1 / 219 الحديث 87 ، مستدرك الوسائل : 13 / 305 الحديث 15435 . [5] عوالي اللآلي : 1 / 219 الحديث 88 ، مستدرك الوسائل : 13 / 305 الحديث 15436 . [6] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 442 . [7] لاحظ ! مفتاح الكرامة : 4 / 648 . [8] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 447 .