responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 285


تسلط الملاك في ملكه ، فكأنه أقدم على ذلك .
قوله : ومستنده عموم أدلة ثبوت الخيار من غير [ قيد ] . . إلى آخره [1] .
لم نجد العموم ، اللهم إلا بضميمة الاستصحاب . نعم ، ربما كان عبارة " الفقه الرضوي " فيها عموم ، فتأمل بعد الملاحظة .
وكذا الأوامر الواردة في الرد متى كان المبيع قائما بعينه [2] ، وذكرنا أن المراد منها رفع الحظر المتوهم .
قوله : إذا كانت التصرية معلومة بإقرار البائع . . إلى آخره [3] .
روي في " الغوالي " عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام ، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر " [4] .
وقال ( عليه السلام ) : " من ابتاع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام ، فإن ردها رد معها لبنها أو مثل لبنها قمحا " [5] .
قوله : الإشكال في البقرة والناقة . . إلى آخره [6] .
وادعي الإجماع على ثبوت التصرية فيهما أيضا [7] .
قوله : فكأنه عالم به واشترى ، فلا خيار . . إلى آخره [8] .
ليس كذلك ، إذ لا معنى لقوله : ( كأنه ) ، إذ كيف يصير دليلا شرعيا ، بل



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 436 .
[2] وسائل الشيعة : 18 / 29 الباب 16 من أبواب الخيار .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 439 .
[4] عوالي اللآلي : 1 / 219 الحديث 87 ، مستدرك الوسائل : 13 / 305 الحديث 15435 .
[5] عوالي اللآلي : 1 / 219 الحديث 88 ، مستدرك الوسائل : 13 / 305 الحديث 15436 .
[6] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 442 .
[7] لاحظ ! مفتاح الكرامة : 4 / 648 .
[8] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 447 .

285

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست