سيما في صورة البكارة ، إذ لا شك في كون زوالها نقصا في المبيع . قوله : لما ثبت عندهم من كون التلف بالكلية - حينئذ - على البائع . . إلى آخره [1] . الدليل على الخيار بين الرد والأرش كون التلف من البائع بمقتضى رواية عقبة بن خالد [2] المعمول بها عند الأصحاب ، لا الرواية المتقدمة [3] ، لما عرفت ، مضافا إلى أنها لا دخل لها بحكاية القبض ، بل مقتضاها كون الضمان من جهة أن التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له ، وهو واضح . فإذا كان التلف من البائع ، فالمشتري مخير بين أن يرضى بالعقد ويلزم البائع بالوفاء بما عقد وعهد وشرط مع الأرش ، بالدليل الذي ذكرناه في خيار العيب ، ورد المبيع ، بأنه لم يوف بما عقد وعهد ، كما مر في خيار العيب ، ولعدم الخلاف فيه ، فتأمل . ولأن الغرض من العقد والشرط أن يسلمه إليه لينتفع به كما أراد وشرط ، على ما هو عند التجار والمتعاملين ، والتراضي وقع على ذلك ، فتأمل . ولأن ما ذكرناه عن " الفقه الرضوي " [4] يشمل هذه الصورة أيضا ، فلاحظ ! قوله : فهو بمنزلة بيعين مع كل واحد بيع . . إلى آخره [5] . بأنه سلط كل واحد منهما على قدر حصته يتصرف فيه ويتسلط عليه
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 435 . [2] الكافي : 5 / 171 الحديث 12 ، وسائل الشيعة : 18 / 23 الحديث 23056 . [3] أي : رواية من لا يحضره الفقيه : 3 / 126 الحديث 551 . [4] الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا ( عليه السلام ) : 253 . [5] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 436 .