responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 284


سيما في صورة البكارة ، إذ لا شك في كون زوالها نقصا في المبيع .
قوله : لما ثبت عندهم من كون التلف بالكلية - حينئذ - على البائع . . إلى آخره [1] .
الدليل على الخيار بين الرد والأرش كون التلف من البائع بمقتضى رواية عقبة بن خالد [2] المعمول بها عند الأصحاب ، لا الرواية المتقدمة [3] ، لما عرفت ، مضافا إلى أنها لا دخل لها بحكاية القبض ، بل مقتضاها كون الضمان من جهة أن التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له ، وهو واضح .
فإذا كان التلف من البائع ، فالمشتري مخير بين أن يرضى بالعقد ويلزم البائع بالوفاء بما عقد وعهد وشرط مع الأرش ، بالدليل الذي ذكرناه في خيار العيب ، ورد المبيع ، بأنه لم يوف بما عقد وعهد ، كما مر في خيار العيب ، ولعدم الخلاف فيه ، فتأمل .
ولأن الغرض من العقد والشرط أن يسلمه إليه لينتفع به كما أراد وشرط ، على ما هو عند التجار والمتعاملين ، والتراضي وقع على ذلك ، فتأمل .
ولأن ما ذكرناه عن " الفقه الرضوي " [4] يشمل هذه الصورة أيضا ، فلاحظ !
قوله : فهو بمنزلة بيعين مع كل واحد بيع . . إلى آخره [5] .
بأنه سلط كل واحد منهما على قدر حصته يتصرف فيه ويتسلط عليه



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 435 .
[2] الكافي : 5 / 171 الحديث 12 ، وسائل الشيعة : 18 / 23 الحديث 23056 .
[3] أي : رواية من لا يحضره الفقيه : 3 / 126 الحديث 551 .
[4] الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا ( عليه السلام ) : 253 .
[5] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 436 .

284

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست