responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 283


آخره [1] .
الأولى أن يستدل بصحيحة عبد الله بن سنان التي ذكرها في بحث كون خيار الحيوان للمشتري [2] ، بل في الظن أن ما في " الفقيه " [3] هو هذه الصحيحة إلا أنه سقط فيه قوله : " ثلاثة أيام " بعد قوله : " حتى ينقضي الشرط " ، فعلى هذا لا دلالة في الرواية على ما ذكره من أن التلف والعيب في زمن خيار البائع منه ، كما هو ظاهر .
ومما ذكرنا ظهر أنه لا تأمل في قوله ( عليه السلام ) : " يوما أو يومين " [4] ، وهذا أيضا يؤيد الاتحاد ، فتأمل .
قوله : وفيها دلالة على أن التلف والعيب في زمان الخيار للبائع [5] . . إلى آخره [6] .
لم أجد الدلالة ، ولعل العبارة سقيمة ، لأن قوله ( عليه السلام ) : " ينقضي الشرط " [7] لعل اللام للعهد ، بل هو الأظهر ، سيما بملاحظة صحيحة ابن سنان [8] ، وخصوصا بعد ما ذكرنا من أن الظاهر اتحادهما .
قوله : [ ذلك الرد جبرا ] لذلك ، وما أجد هنا [ شيئا من المخالفة غير ما تقدم ] . . إلى آخره [9] .



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 433 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 391 .
[3] من لا يحضره الفقيه : 3 / 126 الحديث 551 .
[4] من لا يحضره الفقيه : 3 / 126 الحديث 551 .
[5] كذا ، وفي المصدر : ( في زمان خيار البائع منه ) .
[6] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 433 .
[7] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 433 ، وسائل الشيعة : 18 / 15 ذيل الحديث 23036 .
[8] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 434 ، وسائل الشيعة : 18 / 14 الحديث 23036 .
[9] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 434 .

283

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست