آخره [1] . الأولى أن يستدل بصحيحة عبد الله بن سنان التي ذكرها في بحث كون خيار الحيوان للمشتري [2] ، بل في الظن أن ما في " الفقيه " [3] هو هذه الصحيحة إلا أنه سقط فيه قوله : " ثلاثة أيام " بعد قوله : " حتى ينقضي الشرط " ، فعلى هذا لا دلالة في الرواية على ما ذكره من أن التلف والعيب في زمن خيار البائع منه ، كما هو ظاهر . ومما ذكرنا ظهر أنه لا تأمل في قوله ( عليه السلام ) : " يوما أو يومين " [4] ، وهذا أيضا يؤيد الاتحاد ، فتأمل . قوله : وفيها دلالة على أن التلف والعيب في زمان الخيار للبائع [5] . . إلى آخره [6] . لم أجد الدلالة ، ولعل العبارة سقيمة ، لأن قوله ( عليه السلام ) : " ينقضي الشرط " [7] لعل اللام للعهد ، بل هو الأظهر ، سيما بملاحظة صحيحة ابن سنان [8] ، وخصوصا بعد ما ذكرنا من أن الظاهر اتحادهما . قوله : [ ذلك الرد جبرا ] لذلك ، وما أجد هنا [ شيئا من المخالفة غير ما تقدم ] . . إلى آخره [9] .
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 433 . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 391 . [3] من لا يحضره الفقيه : 3 / 126 الحديث 551 . [4] من لا يحضره الفقيه : 3 / 126 الحديث 551 . [5] كذا ، وفي المصدر : ( في زمان خيار البائع منه ) . [6] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 433 . [7] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 433 ، وسائل الشيعة : 18 / 15 ذيل الحديث 23036 . [8] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 434 ، وسائل الشيعة : 18 / 14 الحديث 23036 . [9] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 434 .