responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 282


هو مسلم وحققناه في محله .
قوله : واستلزام الوطء لمسها [1] غالبا . . إلى آخره [2] .
ولأن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال يفيد العموم ، سيما وأن يكون الاحتمال أظهر الاحتمالات ، بل وغيره في غاية البعد .
قوله : [ لأنها قد تزول ] بوضع الحمل . . إلى آخره [3] .
قد عرفت الكلام في ذلك وما بعده .
قوله : [ غير مجمع عليه ] ، بل ولا منصوص عليه بخصوصه . . إلى آخره [4] .
قد عرفت أيضا أن الحق مع المشهور من أن الانتقال يقع من حين العقد ، وأن النماء للمشتري بعد العقد ، والشارح أيضا رجح ذلك ، ولا يجب أن يكون كل حكم منصوصا عليه بالخصوص ، مضافا إلى أن أكثر الأحكام الفقهية تثبت بضميمة عدم القول بالفصل .
على أنه سيصرح الشارح بأن كون المبيع في زمن الخيار للبائع مذهب العامة [5] ، فربما يكون أمثال هذه الروايات الظاهرة في كون الانتقال بعد زمان الخيار موافقا لمذهبهم ، وما دل على الانتقال من حين العقد موافقا للحق ، مع أنه مضى في خيار التأخير ما يمكن التوجيه بملاحظته .
قوله : فهو يدل على أن هذا أيضا عن الحلبي [6] ، فيكون صحيحا . . إلى



[1] كذا وفي المصدر : ( لها ) .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 432 .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 432 - 433 .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 433 .
[5] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 438 - 439 .
[6] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 433 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 126 الحديث 549 و 551 ، وسائل الشيعة : 18 / 10 الحديث 23023 و 15 الحديث 23036 .

282

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست