هو مسلم وحققناه في محله . قوله : واستلزام الوطء لمسها [1] غالبا . . إلى آخره [2] . ولأن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال يفيد العموم ، سيما وأن يكون الاحتمال أظهر الاحتمالات ، بل وغيره في غاية البعد . قوله : [ لأنها قد تزول ] بوضع الحمل . . إلى آخره [3] . قد عرفت الكلام في ذلك وما بعده . قوله : [ غير مجمع عليه ] ، بل ولا منصوص عليه بخصوصه . . إلى آخره [4] . قد عرفت أيضا أن الحق مع المشهور من أن الانتقال يقع من حين العقد ، وأن النماء للمشتري بعد العقد ، والشارح أيضا رجح ذلك ، ولا يجب أن يكون كل حكم منصوصا عليه بالخصوص ، مضافا إلى أن أكثر الأحكام الفقهية تثبت بضميمة عدم القول بالفصل . على أنه سيصرح الشارح بأن كون المبيع في زمن الخيار للبائع مذهب العامة [5] ، فربما يكون أمثال هذه الروايات الظاهرة في كون الانتقال بعد زمان الخيار موافقا لمذهبهم ، وما دل على الانتقال من حين العقد موافقا للحق ، مع أنه مضى في خيار التأخير ما يمكن التوجيه بملاحظته . قوله : فهو يدل على أن هذا أيضا عن الحلبي [6] ، فيكون صحيحا . . إلى
[1] كذا وفي المصدر : ( لها ) . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 432 . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 432 - 433 . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 433 . [5] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 438 - 439 . [6] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 433 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 126 الحديث 549 و 551 ، وسائل الشيعة : 18 / 10 الحديث 23023 و 15 الحديث 23036 .