إسم الكتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان ( عدد الصفحات : 885)
عشر قيمتها [1] . ويؤيده ، الأخبار الواردة فيمن جامع جارية رجل أنه عليه عشر قيمتها إن كانت بكرا وإلا فنصف العشر ، وردت فيمن اشترى جارية رجل من غير صاحبها ثم ظهر أنها ليست للبائع [2] ، وفي غير هذا الموضع أيضا [3] ، على ما أظن . واحتمل - أيضا - أن يكون مثل الثيب يرد نصف عشر قيمتها ، ولعله من جهة الإطلاقات ، وفيه ضعف ، لما عرفت من انصرافها إلى الأفراد الشائعة . أو من أنه إذا كان عليه نصف العشر في الثيب ففي البكر بطريق أولى . وفيه ، أنه فرع ثبوت جواز الرد في هذه الصورة أيضا ، وعدم حجية ما رواه " الكافي " ، ولعلهما محل تأمل ، سيما الأول ، إذ الرد خلاف الأصل . وكذا إعطاء شئ للبائع ، فيجب الاقتصار فيما خالف الأصل على موضع الوفاق وما يتبادر من النصوص ، وللبائع أن يقول : أخذتها باكرة ، فكيف تردها علي ثيبا ؟ ردها علي كما أخذتها مني وخذ ثمنك ، ولا ينفع الجواب بأن بكارتها صارت في معرض الزوال ، لأنها ملك ومال بلا شبهة ، بل هي أولى بالملكية من العبد المرتد الفطري وأمثاله ، مع أنها ليست من المنافع الحادثة في ملك المشتري ، بل من الصفات الكائنة في ملك البائع ، ومال وملك . قوله : لعل الأخيرة حسنة ، والأولى [ يحتمل كونها صحيحة ] . . إلى آخره [4] . لا حاجة إلى التعرض لذكر حال السند بعد الانجبار بعمل الأصحاب ، كما
[1] قواعد الأحكام : 1 / 146 . [2] الكافي : 5 / 404 الحديث 1 ، تهذيب الأحكام : 7 / 349 الحديث 1426 ، الاستبصار : 3 / 216 الحديث 787 ، وسائل الشيعة : 21 / 185 الحديث 26859 . [3] وسائل الشيعة : 21 / 132 الحديث 26713 . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 432 .