responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 280


عبارة " الفقه الرضوي " ، سيما المفيد والصدوق ( رحمهما الله ) ، فلاحظ .
وأما الرواية المرسلة [1] ، فمع ضعفها محمولة على الغالب من عدم الرغبة في المعيب وعدم الرضا به ، وكذا ما يؤدي مؤداها ، مع أن الأمر الوارد فيها وارد في محل توهم الحظر ، ومثل هذا الأمر لا يفيد أزيد من رفع الحظر ، وجواز الفعل ، والعلامة لم يستدل بالروايتين على تمام مدعاه ، بل عليه في الجملة [2] كما لا يخفى .
قوله : ويمكن حملها على كونها مع البكارة ، لما تقرر عندهم . . إلى آخره [3] .
حمل بعيد غاية البعد ، لأن الإطلاق ينصرف إلى الأفراد الغالبة لا الفروض النادرة ، فكيف أن يكون المراد خصوص النادرة ليس إلا ؟ مع أن الكليني والصدوق رويا عن عبد الملك بن عمرو - راوي هذه الرواية - عن الصادق ( عليه السلام ) هذه الحكاية بعينها وأن الصادق ( عليه السلام ) قال : " يرد معها نصف عشر قيمتها " [4] ، بل رواية الصدوق متنها عين متن هذه الرواية ، وفيها تلك الزيادة ، فتعين الحمل على الغلط والسقط من القلم ، لأنهما أضبط ، وللموافقة لسائر الأخبار ، ولأن الظاهر السقط دون الزيادة .
نعم ، في " الكافي " بعد هذه الرواية قال : وفي رواية أخرى : " إن كانت بكرا فعشر قيمتها [5] ، وإن لم تكن بكرا فنصف عشر ثمنها " [6] .
ومن هذا يترجح ما احتمله العلامة في " القواعد " بأن البكر يرد عليه



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 429 ، وسائل الشيعة : 18 / 30 الحديث 23069 .
[2] تذكرة الفقهاء : 1 / 524 .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 432 .
[4] الكافي : 5 / 214 الحديث 3 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 139 الحديث 609 ، وسائل الشيعة : 18 / 107 الحديث 23254 .
[5] كذا ، وفي المصدر : ( ثمنها ) .
[6] الكافي : 5 / 214 الحديث 3 ، وسائل الشيعة : 18 / 106 الحديث 23251 .

280

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست