responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 279


يلزمه به ، لعموم * ( أوفوا ) * [1] وغيره ، وإن كان جاهلا فلا شك في أن له الخيار ، ولا تأمل فيه ، فلا ضرر من هذه الجهة أيضا .
وبالجملة ، ما يقتضي الخيار في غيره هو بعينه مقتضي الخيار فيه ، لعدم النص بالخيار بحيث يختص بغير ما نحن فيه ، فتأمل جدا .
والظاهر من عبارة " القواعد " ثبوت الأرش هنا أيضا [2] .
ومما ذكرنا ظهر أن لا مخالفة بين أول كلام " التذكرة " وآخره ، لتقييده بلفظ ( هنا ) [3] هاهنا دون ما سبق ، ولتعليله عدم تحقق الأرش بما ذكر .
قوله : ثم ينظر في دليل جواز الرد [ فإن شمله يرد ] . . إلى آخره [4] .
قد عرفت الدليل وأنه لا مجال للمناقشة فيه ، وأن الظاهر شموله لما نحن فيه .
قوله : نعم ، يوجد في الأخبار ما يدل على الرد بالعيب [ قبل الحدث والتصرف ، والأرش بعده ] . . إلى آخره [5] .
لا يخفى أن دليلهم هو القاعدة التي ذكرناها في الحاشية السابقة ، عند شرح قول المصنف ، ( العيب ، وهو كل ما يزيد أو ينقص ) [6] ، مضافا إلى عبارة " الفقه الرضوي " ، وهي هذه : " فإن خرج في السلعة عيب وعلم المشتري ، فالخيار إليه ، إن شاء رد وإن شاء أخذه ورد عليه بالقيمة أرش العيب " [7] ، وهي منجبرة بعمل الأصحاب مع أن " الفقه الرضوي " ، معتبر عندهم ، ولذا كثير من أحكامهم نفس



[1] المائدة
[5] : 1 .
[2] قواعد الأحكام : 1 / 145 - 146 .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 428 ، تذكرة الفقهاء : 1 / 528 .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 428 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 430 .
[6] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 422 .
[7] الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا ( عليه السلام ) : 253 .

279

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست