responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 278


قوله : إذ لا نقص في المالية هنا . . إلى آخره [1] .
مراده أن الأرش نقصان مالي خاص ، وهو كونه نقصانا من القيمة التي للصحيح - أي تفاوت ما بين قيمة الصحيح والمعيب - فلا يتحقق هنا ، لأن قيمة المعيب أزيد من الصحيح ، فكيف يتحقق الأرش .
وفيه ، أن كون الأرش مطلقا كذلك ممنوع ، لجواز تحققه كما ذكره الشارح إذا اقتضاه الدليل ، والدليل يقتضيه ، لأن الخصي إن لم يكن شيئا من المبيع - بناء على أن الإطلاق منصرف [2] إلى الصحيح ، والخصي ليس من الصحيح في شئ - فالبيع باطل ، وإن كان هو المبيع من دون تغير أصلا فالبيع صحيح من دون خيار ، وإن كان بعض المبيع ، بسبب أن المبيع زائد عليه وهو ناقص عنه ، كما هو الحق ومفروض المسألة ، ولذا يتحقق فيه الخيار .
ومر التحقيق في ذلك ، فنقول : إن أردت أن الناقص لا قيمة له أصلا ، ففيه أنه فاسد قطعا ، ولذا لو قطع أحد ذكر عبد يكون للمالك أخذ الدية قطعا ، بل ويأخذ دية عالية .
وبالجملة ، لا شك في أنه بإزائه في نفسه شئ البتة وليس بحيث لا حرمة ولا قيمة له أصلا .
وإن أردت أن زيادة قيمة الباقي تجبره ، فهو مخالف للقاعدة قطعا ، كما أشرنا إليه .
وإن أردت أن البائع يتضرر من جهة القيمة - كما أشار إليه الشارح - ففيه أن البائع إن كان عالما بالحال وعقد البيع فهو أقدم على الضرر ، فللمشتري أن



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 428 ، تذكرة الفقهاء : 1 / 528 .
[2] في د ، ه‌ : ( ينصرف ) .

278

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست