قلت : ليس كذلك ، لأن البائع إذا باع عبدا - مثلا - فظاهر أن معناه العبد الصحيح ، لانصراف الإطلاق إليه ، فيكون الصحة داخلة في مفهوم المبيع وجزءا من أجزائه ، والثمن موزع على أجزاء المبيع على حسب ما مر من أن الصحة جزء من أجزاء المبيع كما عرفت ، والأرش تفاوت ما بين قيمة الصحيح والمعيب ، وهو جزء من الثمن كما صرحوا وسيصرح المصنف به [1] ، فخيار العيب بعينه مثل خيار تبعض الصفقة ، وحكمه حكمه ، إلا ما ذكر من أن الجزء هناك مما يصح بيعه بخلاف الصحة . وأما إذا باع عبدا أبيض - مثلا - فللبائع أن يقول : البياض وصف اعتبر في المبيع لزيادة ثمنه فلعله شرط لذلك لا أنه شطر المبيع ، سيما وأن يكون الثمن موزعا عليه وعلى المبيع ، على حسب ما مر في تبعض الصفقة ، فتأمل جدا . وبالجملة ، شرط الوصف علة للزيادة ، والعلة خارجة عن المعلول ، وأيضا الثمن لم يجعل إلا بإزاء نفس المبيع ، وهو واضح ، فإذا كان موصوفا بوصف فالمبيع هو ذات الموصوف وعينه ، وإن كان مشروطا بشرط موصوفا بوصف ، لأن ذلك لا يقتضي أن يكون الشرط والوصف داخلين في المبيع ، لأن الموصوف غير الصفة والمشروط غير الشرط قطعا . وعلى هذا ، فكل شئ يكون فقده نقصا في نفس المبيع بحسب العرف ، فقده يصير سببا لتبعض الصفقة أو خيار العيب كما قلناه ، لأن البائع ما وفى بتمام نفس المبيع عرفا ، فكيف يأخذ تمام ما جعل بإزائه ؟ وكل شئ لا يكون كذلك يكون الأمر فيه ، كما قلناه في خلاف الوصف ، فتأمل جدا .