responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 275


قلت : ليس كذلك ، لأن البائع إذا باع عبدا - مثلا - فظاهر أن معناه العبد الصحيح ، لانصراف الإطلاق إليه ، فيكون الصحة داخلة في مفهوم المبيع وجزءا من أجزائه ، والثمن موزع على أجزاء المبيع على حسب ما مر من أن الصحة جزء من أجزاء المبيع كما عرفت ، والأرش تفاوت ما بين قيمة الصحيح والمعيب ، وهو جزء من الثمن كما صرحوا وسيصرح المصنف به [1] ، فخيار العيب بعينه مثل خيار تبعض الصفقة ، وحكمه حكمه ، إلا ما ذكر من أن الجزء هناك مما يصح بيعه بخلاف الصحة .
وأما إذا باع عبدا أبيض - مثلا - فللبائع أن يقول : البياض وصف اعتبر في المبيع لزيادة ثمنه فلعله شرط لذلك لا أنه شطر المبيع ، سيما وأن يكون الثمن موزعا عليه وعلى المبيع ، على حسب ما مر في تبعض الصفقة ، فتأمل جدا .
وبالجملة ، شرط الوصف علة للزيادة ، والعلة خارجة عن المعلول ، وأيضا الثمن لم يجعل إلا بإزاء نفس المبيع ، وهو واضح ، فإذا كان موصوفا بوصف فالمبيع هو ذات الموصوف وعينه ، وإن كان مشروطا بشرط موصوفا بوصف ، لأن ذلك لا يقتضي أن يكون الشرط والوصف داخلين في المبيع ، لأن الموصوف غير الصفة والمشروط غير الشرط قطعا .
وعلى هذا ، فكل شئ يكون فقده نقصا في نفس المبيع بحسب العرف ، فقده يصير سببا لتبعض الصفقة أو خيار العيب كما قلناه ، لأن البائع ما وفى بتمام نفس المبيع عرفا ، فكيف يأخذ تمام ما جعل بإزائه ؟ وكل شئ لا يكون كذلك يكون الأمر فيه ، كما قلناه في خلاف الوصف ، فتأمل جدا .



[1] إرشاد الأذهان : 1 / 376 ، مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 426 .

275

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست