responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 276


لكن بالتصرف يكون له الأرش ، لرواية يونس [1] ، وعموم " لا ضرر ولا ضرار " [2] إذا كان تصرفه جهلا بالنقص ، فتأمل .
قوله : وعدم الشعر على العانة . . إلى آخره [3] .
في كونه سببا للزيادة المالية تأمل .
قوله : ويمكن أن يقال المراد [ كون ذلك موجبا بالنسبة إلى التجار ] . . إلى آخره [4] .
قد عرفت مما ذكرناه أنه لا حاجة إلى ما ذكره الشارح ، بل ولا يتمشى ثم .
قوله : لأن فقد الشرط موجب لفقد المشروط ، وهو صحة العقد ، ولكن ذكروا [ أن الشرط للزوم لا للصحة ] [5] .
لا يخفى أن الشرط بمنزلة جزء المبيع ، فليس فقده فقد كل المبيع حتى يلزم عدم الصحة كما أشرنا إليه مرارا ، وقد عرفت في الحاشية السابقة وستعرف أيضا .
قوله : وإلا يلزم الدور في الشروط [6] ، فلو قصد ذلك فلا بأس . . إلى آخره [7] .
قد عرفت أن الدور لا يلزم إلا في صورة خاصة . وعرفت أيضا أن الشرط شرط الصحة لا اللزوم ، على ما هو مقتضى إرادة المتعاقدين ، والأدلة الشرعية



[1] وسائل الشيعة : 18 / 108 الحديث 23257 .
[2] عوالي اللآلي : 1 / 220 الحديث 93 ، وسائل الشيعة : 25 / 427 الباب 12 من كتاب إحياء الموات .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 423 .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 423 .
[5] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 425 .
[6] كذا ، وفي المصدر : ( في بعض الصور ) .
[7] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 425 .

276

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست