لكن بالتصرف يكون له الأرش ، لرواية يونس [1] ، وعموم " لا ضرر ولا ضرار " [2] إذا كان تصرفه جهلا بالنقص ، فتأمل . قوله : وعدم الشعر على العانة . . إلى آخره [3] . في كونه سببا للزيادة المالية تأمل . قوله : ويمكن أن يقال المراد [ كون ذلك موجبا بالنسبة إلى التجار ] . . إلى آخره [4] . قد عرفت مما ذكرناه أنه لا حاجة إلى ما ذكره الشارح ، بل ولا يتمشى ثم . قوله : لأن فقد الشرط موجب لفقد المشروط ، وهو صحة العقد ، ولكن ذكروا [ أن الشرط للزوم لا للصحة ] [5] . لا يخفى أن الشرط بمنزلة جزء المبيع ، فليس فقده فقد كل المبيع حتى يلزم عدم الصحة كما أشرنا إليه مرارا ، وقد عرفت في الحاشية السابقة وستعرف أيضا . قوله : وإلا يلزم الدور في الشروط [6] ، فلو قصد ذلك فلا بأس . . إلى آخره [7] . قد عرفت أن الدور لا يلزم إلا في صورة خاصة . وعرفت أيضا أن الشرط شرط الصحة لا اللزوم ، على ما هو مقتضى إرادة المتعاقدين ، والأدلة الشرعية
[1] وسائل الشيعة : 18 / 108 الحديث 23257 . [2] عوالي اللآلي : 1 / 220 الحديث 93 ، وسائل الشيعة : 25 / 427 الباب 12 من كتاب إحياء الموات . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 423 . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 423 . [5] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 425 . [6] كذا ، وفي المصدر : ( في بعض الصور ) . [7] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 425 .