فإنه حينئذ وإن كان ماله بالقياس إلى بعض الثمرات الشرعية - مثل كون النماء له - إلا أنه ليس ماله بالنظر إلى بعض الثمرات - مثل كون الضمان عليه والتلف منه - وإن شئت قلت : يشبه أن يكون مال البائع ، ووجه الشبه هو الذي مر . وبهذا جمع بين الأخبار والأدلة ، وظهر وجه المخالفة بينها ، حيث ظهر من بعضها كون المال للمشتري ومن بعضها كونه للبائع ، وصار منشأ للخلاف بين الفقهاء . والحاصل ، أن الضمان حينئذ على البائع عند الكل ، أما عند المشهور فلما ذكرنا ، وأما عند غيرهم فلعدم الانتقال إلى المشتري ، كما هو ظاهر المستفيضة [1] ، وهو دليلهم كما أشرنا ، ويدل على كون التلف من المشتري إذا كان الخيار للبائع خاصة موثقة إسحاق بن عمار [2] ، واعترف به الشارح أيضا [3] . وبالجملة ، دليل المسألة واضح ، فلا وجه لما ذكره الشارح . فإن قلت : ما ذكرت من الأخبار واردة في موارد خاصة . قلت : ما ذكروه ( عليهم السلام ) في مقام الجواب في حكم التعليل ، ويفهم منه العموم كما فهمه أرباب الفهم المستقيم - أي الفقهاء - والشارح ( رحمه الله ) لم يتفطن بتلك المستفيضة وإلا كان يفهم كما يفهم القوم ، ولذا فهم من رواية عقبة العموم ، وكذا من رواية إسحاق . ويشهد على عدم تفطنه أنه ما ذكر في باب بيع الحيوان غير حديث ضعيف ، وما ذكر المستفيضة دليلا للشيخ وابن الجنيد [4] .
[1] أي : رواية عبد الله بن سنان : وسائل الشيعة : 18 / 14 الحديث 23036 . [2] وسائل الشيعة : 18 / 19 الحديث 23047 . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 400 . [4] أي لم يستدل للشيخ برواية عبد الله بن سنان - المذكورة في هامش ( 1 ) - وغيرها ، مع أنه صرح فيها بأن المبيع يصير للمشتري بعد انقضاء الخيار .