responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 271

إسم الكتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان ( عدد الصفحات : 885)


فإن قلت : للمشتري خيار الفسخ في صورة كون الخيار لهما ، فأي فائدة في الخيار ؟
قلت : الفائدة الرجوع إلى ثمنه إذا فسخ ، إلا أنه عليه قيمة المبيع للبائع ، كما هو الحال في سائر مواضع الخيار .
ومما يشير إلى فهم العموم أن الشيخ ( رحمه الله ) استدل بها على رأيه [1] ، فتأمل .
على أنه سيذكر الشارح ( رحمه الله ) في شرح قول المصنف ( رحمه الله ) : ( إلا وطء الحامل ) [2] بعض هذه الأخبار المستفيضة ، ويعترف بالدلالة على العموم ، فلاحظ ! فلا وجه لتأمله في المقام ، فتأمل .
ويدل أيضا على العموم ، أن القول بالاختصاص في مورد خاص معدوم ، لكن روى في " التهذيب " أن الضمان على البائع في صورة يكون الشرط بينهما [3] ، ويمكن حملها - من جهة عدم وجدان عامل بها - على صورة يكون الخيار للمشتري خاصة ، على طريقة ما مر في بحث أن الخيار في الحيوان للمشتري ، فتأمل .
قوله : وفيه تأمل ، مع أنهم لا يجعلون هذا [ من ذلك القبيل ] . . إلى آخره [4] .
لا يخفى ، أن العلة هي ما ذكره من أنه ( له أن ينقص . . إلى آخره ) [5] ، إذ حينئذ لا يبقى لوجوب الوفاء على البائع تأمل ، لأنه عقد عليه فيجب الوفاء به ،



[1] الخلاف : 2 / 10 المسألة 29 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 430 .
[3] تهذيب الأحكام : 7 / 24 الحديث 103 .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 421 ، هامش الصفحة .
[5] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 421 .

271

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست