إسم الكتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان ( عدد الصفحات : 885)
فإن قلت : للمشتري خيار الفسخ في صورة كون الخيار لهما ، فأي فائدة في الخيار ؟ قلت : الفائدة الرجوع إلى ثمنه إذا فسخ ، إلا أنه عليه قيمة المبيع للبائع ، كما هو الحال في سائر مواضع الخيار . ومما يشير إلى فهم العموم أن الشيخ ( رحمه الله ) استدل بها على رأيه [1] ، فتأمل . على أنه سيذكر الشارح ( رحمه الله ) في شرح قول المصنف ( رحمه الله ) : ( إلا وطء الحامل ) [2] بعض هذه الأخبار المستفيضة ، ويعترف بالدلالة على العموم ، فلاحظ ! فلا وجه لتأمله في المقام ، فتأمل . ويدل أيضا على العموم ، أن القول بالاختصاص في مورد خاص معدوم ، لكن روى في " التهذيب " أن الضمان على البائع في صورة يكون الشرط بينهما [3] ، ويمكن حملها - من جهة عدم وجدان عامل بها - على صورة يكون الخيار للمشتري خاصة ، على طريقة ما مر في بحث أن الخيار في الحيوان للمشتري ، فتأمل . قوله : وفيه تأمل ، مع أنهم لا يجعلون هذا [ من ذلك القبيل ] . . إلى آخره [4] . لا يخفى ، أن العلة هي ما ذكره من أنه ( له أن ينقص . . إلى آخره ) [5] ، إذ حينئذ لا يبقى لوجوب الوفاء على البائع تأمل ، لأنه عقد عليه فيجب الوفاء به ،