responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 269


صورتان :
الأولى : تلف المبيع قبل قبض المشتري ، وقد عرفت أنه من البائع ، وظهر دليله .
الثانية : التلف منه مع كون الخيار للمشتري خاصة ، ويدل على ذلك الأخبار المستفيضة - التي بعضها صحيح - المتضمنة لكون التلف في الحيوان من البائع في الثلاثة أيام حتى تنقضي ويصير المبيع للمشتري [1] ، وقد أشرنا في باب بيع الحيوان وجه الدلالة أنه مر في بحث أن المشتري يملك بالعقد ما دل على الانتقال في ملك المشتري من حين العقد وبسببه ، ومسلم ذلك عند الشارح أيضا .
فذلك قرينة على أن المراد في الأخبار المستفيضة صيرورة المبيع للمشتري بعنوان اللزوم وعدم الخيار ، فكأنه صار الآن ماله ، فيكون الضمان عليه ، ومر عن الشارح أيضا في مبحث خيار الحيوان أنه للمشتري خاصة ، للأخبار الكثيرة الواضحة الدلالة [2] ، بل ربما يكون بالإجماع [3] أيضا .
فدلت الأخبار المستفيضة على كون الضمان على البائع مع كون الخيار للمشتري خاصة [4] .
وبالجملة ، الذي يظهر من الأخبار الموافقة لفتاوي الأصحاب أن ضمان مال المشتري إنما يكون على نفسه بشرطين :
الأول : خروجه عن البائع ودخوله في قبضه .
والثاني : أن لا يكون له خيار مختص به .



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 391 ، وسائل الشيعة : 18 / 14 الحديث 23036 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 391 ، وسائل الشيعة : 18 / 10 الباب 3 من أبواب الخيار .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 391 ، تذكرة الفقهاء : 1 / 519 .
[4] راجع ! وسائل الشيعة : 18 / 14 الباب 5 من أبواب الخيار .

269

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست