صورتان : الأولى : تلف المبيع قبل قبض المشتري ، وقد عرفت أنه من البائع ، وظهر دليله . الثانية : التلف منه مع كون الخيار للمشتري خاصة ، ويدل على ذلك الأخبار المستفيضة - التي بعضها صحيح - المتضمنة لكون التلف في الحيوان من البائع في الثلاثة أيام حتى تنقضي ويصير المبيع للمشتري [1] ، وقد أشرنا في باب بيع الحيوان وجه الدلالة أنه مر في بحث أن المشتري يملك بالعقد ما دل على الانتقال في ملك المشتري من حين العقد وبسببه ، ومسلم ذلك عند الشارح أيضا . فذلك قرينة على أن المراد في الأخبار المستفيضة صيرورة المبيع للمشتري بعنوان اللزوم وعدم الخيار ، فكأنه صار الآن ماله ، فيكون الضمان عليه ، ومر عن الشارح أيضا في مبحث خيار الحيوان أنه للمشتري خاصة ، للأخبار الكثيرة الواضحة الدلالة [2] ، بل ربما يكون بالإجماع [3] أيضا . فدلت الأخبار المستفيضة على كون الضمان على البائع مع كون الخيار للمشتري خاصة [4] . وبالجملة ، الذي يظهر من الأخبار الموافقة لفتاوي الأصحاب أن ضمان مال المشتري إنما يكون على نفسه بشرطين : الأول : خروجه عن البائع ودخوله في قبضه . والثاني : أن لا يكون له خيار مختص به .
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 391 ، وسائل الشيعة : 18 / 14 الحديث 23036 . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 391 ، وسائل الشيعة : 18 / 10 الباب 3 من أبواب الخيار . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 391 ، تذكرة الفقهاء : 1 / 519 . [4] راجع ! وسائل الشيعة : 18 / 14 الباب 5 من أبواب الخيار .