ذلك فلأن مقتضى الأدلة والقواعد كون التلف من المشتري والضمان عليه مطلقا ، خرج التلف الذي من غير إتلاف المشتري بالنص والإجماع وبقي الباقي ، أما الإجماع فظاهر ، وأما النص فلأن القدر الذي يتبادر منه كون التلف من غير إتلاف المشتري - وأيضا فسخ المشتري - إنما يكون من جهة أن البائع ما وفى بعهده وعقده وشرطه ، فله أن يقول : ما وفيت في التسليم وما أعطيتني الذي عهدت وعقدت وشرطت فأنا أيضا لا أوفي ، وللبائع أن يقول في صورة إتلاف المشتري : إني أوفيت لولا المانع منك ، فتأمل . وأيضا ، للبائع أن يقول : رد علي ما لي سليما تاما حتى أعطيك الثمن ، فتأمل . قوله : ولكن دليل المسألة بفروعها غير ظاهر سوى ما يتخيل [ في البعض من الاعتبار ] . . إلى آخره [1] . لا يخفى أن رواية عقبة المقبولة تدل على أن المشتري ضامن لماله بعد القبض مطلقا ، ومر عن الشارح الاعتراف بذلك في بحث التلف بعد الثلاثة [2] ، وتدل على ذلك أيضا الروايتان اللتان نقلناهما في بحث تملك المشتري بالعقد [3] ، مع أنه مر عن الشارح مكررا أن الضمان لا بد أن يكون من المشتري على أي حال ، لأنه ماله ، مع أن هذا ظاهر بلا شبهة ، لا حاجة إلى الاستدلال عليه بظهور [4] أن مال شخص لو تلف يكون التلف منه ، إلا أن يثبت من الخارج ما يقتضي كون تلف مال شخص من شخص آخر ويكون ضمانه على الآخر ، لكن خرج عن القاعدة
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 420 . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 406 . [3] راجع ! الصفحة : 265 من هذا الكتاب . [4] في ج : ( لظهور ) .