قوله : والبائع [1] غير مقصر ، والقاعدة تقتضي كونه من ماله . . إلى آخره [2] . لا يخفى أنه يكفي للخروج عن القاعدة الخبر المنجبر بعمل الأصحاب ، بل الإجماع على الظاهر ، لعدم وجدان المخالف ، وأما الدليل على كون ذلك فسخا ظاهر قوله ( عليه السلام ) " من مال بائعه " [3] ، فإن المال التالف ظاهر في كونه مالا للبائع وتالفا منه ، فيظهر منه الفسخ ، ولو لم ينفسخ لكان التالف هو مال المشتري ، وكان عليه أن يقول : على البائع عوض مال المشتري ، لا أن يقول : التالف من مال البائع . ومر عن الشارح أن رواية عقبة مقبولة عند الأصحاب في مسألة التلف بعد الثلاثة [4] ، ولا يخفى أن خبر " كل مبيع تلف . . إلى آخره " [5] أيضا مقبول عندهم ، ورواية عقبة أيضا تدل على أن التلف من مال البائع كما لا يخفى ، بل هي أوضح دلالة . قوله : [ فإن كان المتلف هو المشتري ] ، فذلك قبض منه ، فتلف من ماله ، ولا ضمان على البائع . . إلى آخره [6] . أما إذا تلف [7] بقبضه وتحت يده فظاهر ، لأنه إتلاف بعد القبض ، وأما غير
[1] كذا ، وفي المصدر : ( فالبائع ) . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 419 . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 419 ، عوالي اللآلي : 3 / 212 الحديث 59 ، مستدرك الوسائل : 13 / 303 الحديث 15430 . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 406 ، وسائل الشيعة : 18 / 23 الحديث 23056 . [5] راجع الهامش ( 3 ) من هذه الصفحة . [6] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 419 . [7] في ج : ( أتلف ) .