responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 267


قوله : والبائع [1] غير مقصر ، والقاعدة تقتضي كونه من ماله . . إلى آخره [2] .
لا يخفى أنه يكفي للخروج عن القاعدة الخبر المنجبر بعمل الأصحاب ، بل الإجماع على الظاهر ، لعدم وجدان المخالف ، وأما الدليل على كون ذلك فسخا ظاهر قوله ( عليه السلام ) " من مال بائعه " [3] ، فإن المال التالف ظاهر في كونه مالا للبائع وتالفا منه ، فيظهر منه الفسخ ، ولو لم ينفسخ لكان التالف هو مال المشتري ، وكان عليه أن يقول : على البائع عوض مال المشتري ، لا أن يقول : التالف من مال البائع .
ومر عن الشارح أن رواية عقبة مقبولة عند الأصحاب في مسألة التلف بعد الثلاثة [4] ، ولا يخفى أن خبر " كل مبيع تلف . . إلى آخره " [5] أيضا مقبول عندهم ، ورواية عقبة أيضا تدل على أن التلف من مال البائع كما لا يخفى ، بل هي أوضح دلالة .
قوله : [ فإن كان المتلف هو المشتري ] ، فذلك قبض منه ، فتلف من ماله ، ولا ضمان على البائع . . إلى آخره [6] .
أما إذا تلف [7] بقبضه وتحت يده فظاهر ، لأنه إتلاف بعد القبض ، وأما غير



[1] كذا ، وفي المصدر : ( فالبائع ) .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 419 .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 419 ، عوالي اللآلي : 3 / 212 الحديث 59 ، مستدرك الوسائل : 13 / 303 الحديث 15430 .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 406 ، وسائل الشيعة : 18 / 23 الحديث 23056 .
[5] راجع الهامش ( 3 ) من هذه الصفحة .
[6] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 419 .
[7] في ج : ( أتلف ) .

267

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست