responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 266


قوله : ولعل دليل القول الأصل . . إلى آخره [1] .
دليل هذا القول الأخبار المستفيضة المتضمنة لصيرورة المبيع للمشتري بعد انقضاء الخيار [2] ، وسيذكر الشارح بعض هذه الأخبار ويعترف بالدلالة [3] ، لكن ينسب العامة بأجمعهم إلى القول بهذا ، فهذا يرجح كون هذه الأخبار على سبيل التقية ، للقاعدة الثابتة من العقل والأخبار الكثيرة .
وعلى تقدير عدم كونها على سبيل التقية حملت على صيرورته بعنوان اللزوم .
وكيف كان ، الأقوى ما هو المشهور ، ووجهه ظاهر مما ذكره الشارح ومما ذكرنا .
قوله : كأنه الإجماع المستند إلى بعض الأخبار . . إلى آخره [4] .
سيجئ الخلاف في أن القبض ماذا ، هل هو التخلية مطلقا ، أو في غير المنقولات !
فعلى هذا ، إذا كان عدم القبض هو عدم التخلية إما مطلقا - كما هو رأي بعض [5] - أو في غير المنقول - كما هو عند آخرين [6] - يكون البائع مقصرا ، بل غاصبا أيضا ، فلا وجه لما ذكره الشارح بعنوان الإطلاق ، فتأمل .
وما ذكره دليل آخر على الحكم بالضمان ، لا على البطلان أيضا .



[1] مجمع الفائدة البرهان : 8 / 417 .
[2] وسائل الشيعة : 18 / 14 الباب 5 من أبواب الخيار ، مفتاح الكرامة : 4 / 594 - 595 .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 438 .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 418 .
[5] راجع ! مفتاح الكرامة : 4 / 696 - 706 ، مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 505 - 513 .
[6] راجع ! مفتاح الكرامة : 4 / 696 - 706 ، مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 505 - 513 .

266

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست