قوله : ولعل دليل القول الأصل . . إلى آخره [1] . دليل هذا القول الأخبار المستفيضة المتضمنة لصيرورة المبيع للمشتري بعد انقضاء الخيار [2] ، وسيذكر الشارح بعض هذه الأخبار ويعترف بالدلالة [3] ، لكن ينسب العامة بأجمعهم إلى القول بهذا ، فهذا يرجح كون هذه الأخبار على سبيل التقية ، للقاعدة الثابتة من العقل والأخبار الكثيرة . وعلى تقدير عدم كونها على سبيل التقية حملت على صيرورته بعنوان اللزوم . وكيف كان ، الأقوى ما هو المشهور ، ووجهه ظاهر مما ذكره الشارح ومما ذكرنا . قوله : كأنه الإجماع المستند إلى بعض الأخبار . . إلى آخره [4] . سيجئ الخلاف في أن القبض ماذا ، هل هو التخلية مطلقا ، أو في غير المنقولات ! فعلى هذا ، إذا كان عدم القبض هو عدم التخلية إما مطلقا - كما هو رأي بعض [5] - أو في غير المنقول - كما هو عند آخرين [6] - يكون البائع مقصرا ، بل غاصبا أيضا ، فلا وجه لما ذكره الشارح بعنوان الإطلاق ، فتأمل . وما ذكره دليل آخر على الحكم بالضمان ، لا على البطلان أيضا .