responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 264


لا غبار أصلا ، فماله [1] إن أراد عين المبيع وعين الثمن لعدم تصرف مسقط للخيار أصلا .
نعم ، إن أراد مثل الثمن ، ففيه إشكال ، لتحقق المسقط [2] عندهم ، لكن عرفت أنه ( رحمه الله ) ما خالف الفقهاء أصلا ، بل أصر وبالغ في الموافقة ، فلاحظ " المسالك " [3] .
قوله : [ لعدم ] ظهور الدلالة ، خصوصا [ إذا كان التصرف غير مستلزم للزوم المال للمتصرف ] . . إلى آخره [4] .
لعل الظهور بحسب فهم العرف ، فإن الإذن هو الرخصة ، والرخصة رفع المانع من طرف الآذن ، ولم يكن مانع من طرفه سوى اختياره للفسخ ، فيرجع المال إلى مالكه ، فلم يفهم من رفعه المانع الذي كان من قبله سوى ما ذكر .
قوله : ولعل دليله أنه [ حق ] من الحقوق المالية قابل للانتقال ، فينتقل إلى الوارث كالمال ، مثل الشفعة . . إلى آخره [5] .
وهل ترث المرأة الخيار في الأرض التي اشتريت بالخيار ؟ فيه إشكال ، من جهة أن الخيار تابع للملك للأرض ، ولأن ثمن الأرض ليس مما تركه الزوج ، والذي تركه هو الأرض ، وهي لا ترث منها ، وأن ذلك حق من الحقوق المالية فيشمله عموم أدلة الإرث ، ولأنه تابع الأرض ، والتابع منفعة من منافع المتبوع ، ومنافع الأرض ترثها الزوجة .
وأما إذا بيعت بالخيار ، فلا ترث الخيار قطعا ، لأن الخيار حينئذ إضرار



[1] في د ، ه‌ : ( فما قاله ) .
[2] في النسخ الخطية : ( السقط ) ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه .
[3] مسالك الأفهام : 1 / 142 .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 415 .
[5] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 415 .

264

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست