responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 263


قوله : [ على سقوط ] خيار الشرط بالتصرف مع ثبوته بالدليل اليقيني [1] .
عدم اطلاعه على الدليل لا يقتضي عدمه ، فإنه ( رحمه الله ) في غالب المواضع يناقش ويقول كذلك ، فلو صح مناقشاته لم يبق للشرع والفقه أثر أصلا ، ولم يوجد حكم شرعي إلا في غاية الندرة ، وأين هذا من الدين والشريعة ؟ !
وقد أشرنا إلى دليل أكثر المواضع - لو لم نقل كلها - بحيث يظهر منه غفلته ( رحمه الله ) على ما لا يخفى على المتأمل ، وكيف يجوز عاقل اتفاق الفقهاء على الخطأ ؟ سيما وأن يستدل بخطئهم على تحقق الإجماع على خلاف ما قالوا ؟ !
وقد عرفت فساده ، وفساد الاستدلال بالكتاب والسنة عليه ، إذ لا كلام لهم في مضمون المرسلة ، بل كلهم أفتوا بها ، بل كلامهم في غيره ، وهذا يشهد على ما ذكرناه ، ومع ذلك هو أعلم ، إلا أنا نعلم أن الفقهاء أعلم من الشهيد الثاني ، وهو أعلم من الشارح ، والله يعلم .
قوله : من الكتاب والسنة والإجماع . . إلى آخره [2] .
قد عرفت أن عموم الكتاب يقتضي عدم اشتراط رد الثمن أصلا ، فضلا أن يكون مثله أو قيمته لا أزيد ولا أنقص ولا غير ذلك مما ذكرناه في الحواشي ، وأي عذر معتذر به فهو عذر الفقهاء بلا خفاء ، كما أشرنا إليه مكررا ، فتأمل .
قوله : واشتراط العين في الثاني في " شرح الشرائع " [3] مبني عليه ، وهو أعلم [4] .



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 414 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 414 .
[3] مسالك الأفهام : 1 / 142 .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 415 .

263

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست