قوله : [ على سقوط ] خيار الشرط بالتصرف مع ثبوته بالدليل اليقيني [1] . عدم اطلاعه على الدليل لا يقتضي عدمه ، فإنه ( رحمه الله ) في غالب المواضع يناقش ويقول كذلك ، فلو صح مناقشاته لم يبق للشرع والفقه أثر أصلا ، ولم يوجد حكم شرعي إلا في غاية الندرة ، وأين هذا من الدين والشريعة ؟ ! وقد أشرنا إلى دليل أكثر المواضع - لو لم نقل كلها - بحيث يظهر منه غفلته ( رحمه الله ) على ما لا يخفى على المتأمل ، وكيف يجوز عاقل اتفاق الفقهاء على الخطأ ؟ سيما وأن يستدل بخطئهم على تحقق الإجماع على خلاف ما قالوا ؟ ! وقد عرفت فساده ، وفساد الاستدلال بالكتاب والسنة عليه ، إذ لا كلام لهم في مضمون المرسلة ، بل كلهم أفتوا بها ، بل كلامهم في غيره ، وهذا يشهد على ما ذكرناه ، ومع ذلك هو أعلم ، إلا أنا نعلم أن الفقهاء أعلم من الشهيد الثاني ، وهو أعلم من الشارح ، والله يعلم . قوله : من الكتاب والسنة والإجماع . . إلى آخره [2] . قد عرفت أن عموم الكتاب يقتضي عدم اشتراط رد الثمن أصلا ، فضلا أن يكون مثله أو قيمته لا أزيد ولا أنقص ولا غير ذلك مما ذكرناه في الحواشي ، وأي عذر معتذر به فهو عذر الفقهاء بلا خفاء ، كما أشرنا إليه مكررا ، فتأمل . قوله : واشتراط العين في الثاني في " شرح الشرائع " [3] مبني عليه ، وهو أعلم [4] .