responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 262


ومنها ، صحيحة علي بن رئاب الواردة في خيار الحيوان [1] ، وجعلها في " المسالك " دليلا في المقام [2] ، لأن قوله ( عليه السلام ) : " فإن أحدث المشتري حدثا فذلك رضا منه " [3] ، أو في معناه أن الحدث يكون رضا التزاما شرعا ، وليس معناه إن رضي فأحدث من جهة رضاه فذلك رضاه ، إذ العاقل لا يتكلم كذلك ، فضلا عن المعصوم ( عليه السلام ) .
وأيضا ، اشتراط بقاء الخيار مع تحقق الفسخ باطل يقينا ، لأن الخيار - حينئذ - [4] بالنسبة إلى الفسخ تحصيل للحاصل ، وبالنسبة إلى الالتزام جمع بين الضدين ، وكذا الحال في تحقق الالتزام من دون تفاوت ، والإلزام [5] يكون بالقول وبالفعل ، وهو أن يتصرف تصرف الملاك في ملكه ، فإن هذا التصرف إذا كان بعنوان الإتلاف رأسا فهو إلزام ، وكذلك بعنوان إتلاف جزء منه أو منفعة ، فكيف يقول : يكون في الخيار في الفسخ أو الإلزام [6] حين تصرفي في المبيع واتلافي شيئا منه على سبيل تصرف الملاك في ملكه ؟ ! إذ القدر الذي استوفى كيف يتدارك في الفسخ أو الإلزام [7] بعد ذلك ؟ ! فتأمل جدا .
وبالجملة ، تتبع تضاعيف ما ورد فيه وغير ذلك ! مع أن الظاهر أنه إجماعي ، والله يعلم .



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 413 ، وسائل الشيعة : 18 / 13 الحديث 23032 .
[2] مسالك الأفهام : 1 / 142 .
[3] وسائل الشيعة : 18 / 13 الحديث 23032 .
[4] في النسخ الخطية : ( لأن الخارج ) بدلا من ( لأن الخيار حينئذ ) ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه .
[5] في ه‌ : ( والالتزام ) .
[6] في ه‌ : ( أو الالتزام ) .
[7] في ه‌ : ( أو الالتزام ) .

262

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست