ومنها ، صحيحة علي بن رئاب الواردة في خيار الحيوان [1] ، وجعلها في " المسالك " دليلا في المقام [2] ، لأن قوله ( عليه السلام ) : " فإن أحدث المشتري حدثا فذلك رضا منه " [3] ، أو في معناه أن الحدث يكون رضا التزاما شرعا ، وليس معناه إن رضي فأحدث من جهة رضاه فذلك رضاه ، إذ العاقل لا يتكلم كذلك ، فضلا عن المعصوم ( عليه السلام ) . وأيضا ، اشتراط بقاء الخيار مع تحقق الفسخ باطل يقينا ، لأن الخيار - حينئذ - [4] بالنسبة إلى الفسخ تحصيل للحاصل ، وبالنسبة إلى الالتزام جمع بين الضدين ، وكذا الحال في تحقق الالتزام من دون تفاوت ، والإلزام [5] يكون بالقول وبالفعل ، وهو أن يتصرف تصرف الملاك في ملكه ، فإن هذا التصرف إذا كان بعنوان الإتلاف رأسا فهو إلزام ، وكذلك بعنوان إتلاف جزء منه أو منفعة ، فكيف يقول : يكون في الخيار في الفسخ أو الإلزام [6] حين تصرفي في المبيع واتلافي شيئا منه على سبيل تصرف الملاك في ملكه ؟ ! إذ القدر الذي استوفى كيف يتدارك في الفسخ أو الإلزام [7] بعد ذلك ؟ ! فتأمل جدا . وبالجملة ، تتبع تضاعيف ما ورد فيه وغير ذلك ! مع أن الظاهر أنه إجماعي ، والله يعلم .
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 413 ، وسائل الشيعة : 18 / 13 الحديث 23032 . [2] مسالك الأفهام : 1 / 142 . [3] وسائل الشيعة : 18 / 13 الحديث 23032 . [4] في النسخ الخطية : ( لأن الخارج ) بدلا من ( لأن الخيار حينئذ ) ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه . [5] في ه : ( والالتزام ) . [6] في ه : ( أو الالتزام ) . [7] في ه : ( أو الالتزام ) .