إسم الكتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان ( عدد الصفحات : 885)
واستوجبه " ، لأنه ربما تعرض عارضة تمنع من معرفة الإسقاط ، فيحصل مخالفة للشرع عظيمة ، بل وربما يبني على المسامحة فيرد طمعا في الرد ، ويتوهم أن مجرد الإقامة في السوق لا يكون تصرفا مسقطا فيغلط ، لأنه يكفي في السقوط ، فلا بد من الإشهاد بالاستصحاب ، ولو لم يكن كافيا لما وجب عليه الإشهاد ولا دفع السقوط إلا بعد المنع . والسند منجبر بعمل الأصحاب ، وغيره من الجوابر : منها ، الأخبار المتواترة من الصحاح ، والمعتبرة الواردة في أن : من تصرف في المبيع ثم ظهر عليه عيب لا يمكنه الفسخ ، وليس له [ إلا ] الأرش [1] . ولو لم يكن إسقاط التصرف في غاية شدة في الشرع ، لما سقط خيار الرد فيه ، لأن المشتري مغرور جاهل بالموضوع ، وهو معذور بالبديهة ، وما عامل على المعيب أصلا ، بل لعله في غاية الإباء والتوحش فيه ، ومع ذلك لزمه المعيب [2] المذكور قهرا من جهة أدنى تصرف جهلا ، فيكون السقوط من تصرف من اشترط هو الخيار بطريق أولى ، ثم أولى كما لا يخفى . وأيضا ، ورد منهم ( عليهم السلام ) أن الإقالة في المبايعة لا يمكن أن تتحقق بالزيادة والنقيصة [3] ، وليس ذلك إلا لأنهما تصرف . وورد أيضا منهم ( عليهم السلام ) أنهم قالوا : لا يواجب قبل أن تستوجب [4] . . إلى غير ذلك .
[1] وسائل الشيعة : 18 / 102 الباب 4 من أبواب أحكام العيوب ، وغيره . [2] في ألف : ( لزمه تصرف المعيب ) . [3] وسائل الشيعة : 18 / 71 الباب 17 من أبواب أحكام العقود . [4] بمعناه : وسائل الشيعة : 18 / 25 الباب 12 من أبواب الخيار .