responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 260


كلام الأصحاب إنما يحمل على ما يفهم من ألفاظ ، وبناء معهم [1] إنما يكون عليه سيما إذا اتفقت كلماتهم ، ودعوى القرينة الصارفة من جهة أنه ما فهمه فيه ما فيه ، فإن كلماتهم جلها شامل فيها ، ولذا يقول : ( لا أفهم ، الله يفهمني الدليل ) [2] . .
إلى غير ذلك مما صرح به ويصرح ، و ( هو أعلم مني [3] ، وأعلم بمزيات لا تحصى ) ، ومر منه ( قدس سره ) عند شرح قول المصنف : ( وكلما يذكر في متن العقد ) التصريح بأن ظاهر الفقهاء عدم الانعقاد [4] ، فلاحظ كلامه ومراده من المعلق ! .
قوله : هذا كله مع عدم الدليل أصلا على ما رأيناه [5] .
الدليل - على حسب اطلاعي القاصر - مضافا إلى ما مر في الحواشي السابقة رواية السكوني ، عن الصادق ( عليه السلام ) : " إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قضى فيمن [6] اشترى ثوبا فيشترط [7] إلى نصف النهار ، فعرض له ربح فأراد بيعه ، قال : ليشهد أنه قد رضيه واستوجبه [8] ، ثم ليبعه [9] ، فإن أقامه في السوق ولم يبعه [10] فقد وجب عليه " [11] ، والدلالة في غاية الوضوح مع شدة التأكيد بقوله : " ليشهد أنه قد رضيه



[1] كذا ، والظاهر أنها : ( وبناء فهمهم ) .
[2] لاحظ ! مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 412 .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 415 ، مع اختلاف يسير .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 147 .
[5] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 414 .
[6] كذا ، وفي المصدر : ( في رجل ) .
[7] كذا ، وفي المصدر : ( بشرط ) .
[8] كذا ، وفي المصدر : ( فاستوجبه ) .
[9] في المصدر : ( ثم ليبعه إن شاء ) .
[10] كذا ، وفي المصدر : ( ولم يبع ) .
[11] الكافي : 5 / 173 الحديث 17 ، تهذيب الأحكام : 7 / 23 الحديث 98 ، وسائل الشيعة : 18 / 25 الحديث 23059 .

260

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست