responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 259


الإجماع عليه .
قوله : [ للأصل ] والأدلة المتقدمة مع عدم دليل في السقوط بالتصرف مطلقا . . إلى آخره [1] .
كلمات الشارح في هذا المقام أيضا واضحة في اعتبار مثل الثمن ، ومثل المبيع لا أزيد منهما ولا أنقص أصلا ولا المباين ، ولا اشتراط عدم رد عوض أصلا . .
إلى غير ذلك مما كتبناه في الحواشي السابقة وألزمناه بالقول بصحة جميع هذه الصور الفاسدة ، والبناء على أن المقام مقام خيار الفسخ ، والفسخ ليس معناه إلا رد كل من العوضين إلى صاحبهما بالنحو الذي كان قبل العقد يلزمه عدم اعتبار جميع ما يصححه في المقام ، والقول بما أفتى الفقهاء به لا أزيد ، والاعتراف بأن التصرف والتبديل يوجب عدم كون عوض العوضين واحدا أصلا ، لأن اشتراطه التزام بالعقد لا فسخ له ، كما عرفت مبسوطا .
فيكون دليل كون التصرف مسقطا في غاية الوضوح ، ولا أحتاج إلى تأويل كلمات الفقهاء مما هو ظاهر الفساد ، بل لا يفهم منه معنى ، وتعين كون التصرف مسقطا لخيار الشرط لا خيار ارتجاع المبيع ، فكلام في غاية الوضوح [2] في إرادتهم من خيار الشرط هو الذي ذكروه بهذا العنوان ، لا ما ذكروه بعنوان اشتراط ارتجاع المبيع ، كما لا يخفى .
قوله : ويمكن حمل كلام الأصحاب ، من [3] أن التصرف في خيار الشرط مسقط [ على غير الصور التي ذكرناها ] . . إلى آخره [4] .



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 414 .
[2] في د ، ه‌ : ( فكلام في المقام في غاية الوضوح ) .
[3] لم ترد ( من ) في المصدر .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 414 .

259

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست