قوله : ويؤيده ما تقدم من مرسلة إسحاق بن عمار [1] . . إلى آخره [2] . الأمر كما ذكره ، وهو الذي أشرنا إليه من أن رفع حاجة الناس بالنحو الذي يذكره الشارح صار مقتضيا ، فصحة ما ورد في مرسلة إسحاق المنجبرة بالشهرة بين ، وغيرها من جواز الفسخ مع التصرف من المشتري في المبيع والبائع في الذي أخذه فردا للكلي الذي هو الثمن ، كما عرفت مما ذكرنا سابقا ، فصار من قبيل المستثنى من قاعدة كون التصرف مانعا . وأشرنا إلى ما يصلح لكونه مستندا للفقهاء ، وإلا فلا شك في أن ما اتفقوا عليه من كون التصرف مانعا حتى في خصوص خيار الشرط أيضا ، ولذا صرحوا بذلك دفعا للتوهم الذي صدر من الشارح من جعله خيار ارتجاع المبيع برد الثمن بالنحو الذي [ يجعله ] داخلا في خيار الشرط الذي ذكروه أولا ، ثم عطفوا عليه خيار ارتجاع الثمن ، وصرحوا في كلماتهم بأنه اشتراط ارتجاع المبيع لا غيره برد الثمن على حسب ما ذكرناه . وعرفت أنه مستثنى من قاعدتهم في كون التصرف مسقطا ، ولذا ذكروا ما ذكروا بأن خصصوا بما خصصوا ، لكونه بخصوصه مورد الإجماع [3] والنصوص [4] ، والله يعلم . وفي " المسالك " أظهر الشهيد ذلك [5] ، بل بعضهم ما اعتبر هذا الخيار من جهة المنافاة ، لكون التصرف مسقطا ، المسلم الثابت عند الفقهاء ، ولم يعتبر
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 399 ، وسائل الشيعة : 18 / 19 الحديث 23047 . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 413 . [3] راجع ! مفتاح الكرامة : 4 / 565 . [4] راجع ! وسائل الشيعة : 18 / 18 الباب 7 من أبواب الخيار . [5] مسالك الأفهام : 1 / 142 .