responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 257


ملك الآخر فحرام غير جائز ، إلا أن يجعل ملك نفسه ويتصرف في ملك نفسه ، لا أنه [1] بعد التصرف يتحقق سقوط الخيار ، كما هو الظاهر أيضا من هذه العبارة ، مع أن التصرف في ملك الغير له وجوه :
منها ، أن يكون بإذنه عارية ، وهذا لا يوجب الفسخ جزما .
ومنها ، أن يكون غصبا ، وهذا أيضا غير ظاهر في الفسخ ، بل ظاهر في عدم الفسخ ، إلا أن يدل دليل على كونه فسخا بعنوان ، وما وجدنا .
ثم لا يخفى أن هذه العبارة بالنسبة إلى الخيار المشترك لا المختص ، كما هو الظاهر منها وصرح في " القواعد " وغيره [2] ، فلا وجه لما ذكره الشارح بقوله :
( على أن الظاهر . . إلى آخره ) [3] ، كما أشرنا إليه سابقا .
وأعجب من هذا قوله : ( ودلت على أنه لو تصرف المشتري أيضا فيه . . إلى آخره ) [4] ، إذ المراد من التصرف التصرف ممن له الخيار جزما ، لا ممن ليس له الخيار أصلا أيضا ، فتأمل جدا .
قوله : وقد عرفت عدم فهمنا دليلها . . إلى آخره [5] .
لا شبهة في عدم فهمكم ، وإلا لما كان يطعن أو يتأمل ، ولما احتاج إلى توجيه كلماتهم ، لكن عالما يعجز عن التوجيه ، ويقول : ( هم أعرف مني ) [6] ، ( وظني لا يغني من جوعي ، فكيف جوع غيري ) . . وغير ذلك ؟ !



[1] في د ، ه‌ : ( إلا أنه ) .
[2] قواعد الأحكام : 1 / 143 ، تذكرة الفقهاء : 1 / 528 .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 413 .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 413 .
[5] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 413 .
[6] لاحظ ! مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 404 .

257

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست