ملك الآخر فحرام غير جائز ، إلا أن يجعل ملك نفسه ويتصرف في ملك نفسه ، لا أنه [1] بعد التصرف يتحقق سقوط الخيار ، كما هو الظاهر أيضا من هذه العبارة ، مع أن التصرف في ملك الغير له وجوه : منها ، أن يكون بإذنه عارية ، وهذا لا يوجب الفسخ جزما . ومنها ، أن يكون غصبا ، وهذا أيضا غير ظاهر في الفسخ ، بل ظاهر في عدم الفسخ ، إلا أن يدل دليل على كونه فسخا بعنوان ، وما وجدنا . ثم لا يخفى أن هذه العبارة بالنسبة إلى الخيار المشترك لا المختص ، كما هو الظاهر منها وصرح في " القواعد " وغيره [2] ، فلا وجه لما ذكره الشارح بقوله : ( على أن الظاهر . . إلى آخره ) [3] ، كما أشرنا إليه سابقا . وأعجب من هذا قوله : ( ودلت على أنه لو تصرف المشتري أيضا فيه . . إلى آخره ) [4] ، إذ المراد من التصرف التصرف ممن له الخيار جزما ، لا ممن ليس له الخيار أصلا أيضا ، فتأمل جدا . قوله : وقد عرفت عدم فهمنا دليلها . . إلى آخره [5] . لا شبهة في عدم فهمكم ، وإلا لما كان يطعن أو يتأمل ، ولما احتاج إلى توجيه كلماتهم ، لكن عالما يعجز عن التوجيه ، ويقول : ( هم أعرف مني ) [6] ، ( وظني لا يغني من جوعي ، فكيف جوع غيري ) . . وغير ذلك ؟ !
[1] في د ، ه : ( إلا أنه ) . [2] قواعد الأحكام : 1 / 143 ، تذكرة الفقهاء : 1 / 528 . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 413 . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 413 . [5] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 413 . [6] لاحظ ! مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 404 .