والإسقاط كما عرفت ، فتأمل . قوله : إن كان التصرف من المشتري في المبيع [ فمعنى سقوط الخيار واضح ] . . إلى آخره [1] . لا يخفى أن المتبادر من العبارة هذه وما يقول بعد هذه : ( ولو تصرفا أو تصرف أحدهما . . إلى آخره ) [2] ، أنه يتصرف المتصرف فيما هو تحت تصرفه من جهة كونه ملكه المتزلزل من جهة خياره في الفسخ والإمضاء ، فإنه إذا تصرف يكون تصرفه مسقطا لخياره ، ورفع التزلزل عن ملكه ولزومه على قياس ما مر في الخيارات المختصة ، بل ما ذكره في موضع آخر صريح فيما ذكرناه ، لاحظ " القواعد " [3] وغيره . والمراد من سقوط الخيار ، بقاء العقد على حاله إلا أنه يسقط الخيار الذي يترتب على ذلك العقد ، لا أنه يبطل ذلك العقد ويزول أثره بالمرة . وكون المراد ما ذكرناه مقطوع به من ملاحظة كلام الأصحاب في جميع مباحث الخيارات ، فالاعتراض على هذه العبارة لا وجه له أصلا ورأسا ، ولا حاجة إلى جواب الشارح ، بل جوابه أيضا لا وجه له أصلا ، إذ لو فسخ أحدهما البيع انفسخ من الطرفين ، فلا يبقى لقوله : ( خاصة ) [4] معنى . وبالجملة ، تصرف كل واحد منهما في ملكه مسقط للخيار ، أما التصرف في
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 412 ، وورد في ج : ( قول المصنف : فلو تصرف أحدهما . . إلى آخره ) بدلا من هذه العبارة . [2] مجمع الفائدة : 8 / 415 ، إرشاد الأذهان : 1 / 375 . [3] قواعد الأحكام : 1 / 143 . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 412 ، إرشاد الأذهان : 1 / 375 .