responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 256


والإسقاط كما عرفت ، فتأمل .
قوله : إن كان التصرف من المشتري في المبيع [ فمعنى سقوط الخيار واضح ] . . إلى آخره [1] .
لا يخفى أن المتبادر من العبارة هذه وما يقول بعد هذه : ( ولو تصرفا أو تصرف أحدهما . . إلى آخره ) [2] ، أنه يتصرف المتصرف فيما هو تحت تصرفه من جهة كونه ملكه المتزلزل من جهة خياره في الفسخ والإمضاء ، فإنه إذا تصرف يكون تصرفه مسقطا لخياره ، ورفع التزلزل عن ملكه ولزومه على قياس ما مر في الخيارات المختصة ، بل ما ذكره في موضع آخر صريح فيما ذكرناه ، لاحظ " القواعد " [3] وغيره .
والمراد من سقوط الخيار ، بقاء العقد على حاله إلا أنه يسقط الخيار الذي يترتب على ذلك العقد ، لا أنه يبطل ذلك العقد ويزول أثره بالمرة .
وكون المراد ما ذكرناه مقطوع به من ملاحظة كلام الأصحاب في جميع مباحث الخيارات ، فالاعتراض على هذه العبارة لا وجه له أصلا ورأسا ، ولا حاجة إلى جواب الشارح ، بل جوابه أيضا لا وجه له أصلا ، إذ لو فسخ أحدهما البيع انفسخ من الطرفين ، فلا يبقى لقوله : ( خاصة ) [4] معنى .
وبالجملة ، تصرف كل واحد منهما في ملكه مسقط للخيار ، أما التصرف في



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 412 ، وورد في ج : ( قول المصنف : فلو تصرف أحدهما . . إلى آخره ) بدلا من هذه العبارة .
[2] مجمع الفائدة : 8 / 415 ، إرشاد الأذهان : 1 / 375 .
[3] قواعد الأحكام : 1 / 143 .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 412 ، إرشاد الأذهان : 1 / 375 .

256

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست