وفهم كلام الأصحاب كذلك ، وإلا أشكل الحكم فيما اختاره [1] ، لكن لم يظهر لي بعد مخالفة منه للفقهاء ، بل كلامه في " المسالك " صريح [2] غاية الصراحة في موافقته الفقهاء غاية الموافقة [3] ، بل في غاية الإصرار فيها ، ولم يتأمل أحد إلا الشارح ، لما ذكره من عدم فهمه [4] ، وأن الله أيضا لم يفهمه . قوله : [ كلما صدق عليه أنه تصرف ] فهو مسقط عندهم . قال في " التذكرة " : ولو كان شيئا [ خفيفا ] . . إلى آخره [5] . وقد مر دليله ووجهه عند ترجمة قول المصنف : ( ولو شرطا سقوطه . . إلى آخره ) [6] . قوله : ما رأيت دليلا على كون التصرف مطلقا [ مسقطا ] . . إلى آخره [7] . قد عرفت الدليل ، وبيان التصرف المسقط ، والمراد من الرواية جميعا . قوله : [ لما تقدم ] من أن التصرف في خيار الغبن وخيار المجلس ليس بمسقط . . إلى آخره [8] . لم يظهر عدم مسقطية التصرف لخيار المجلس ، وأما عدم مسقطيته لخيار الغبن ما دام المغبون جاهلا فظاهر ، لعدم دلالة التصرف حينئذ على الرضا بالبيع حين معرفة الغبن وبعدها ، فإن التصرف المسقط لا بد أن يكون دليلا على الرضا
[1] في د ، ه : ( فيما ذكره واختاره ) . [2] في النسخ ( تصريح ) ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه . [3] مسالك الأفهام : 1 / 142 . [4] لاحظ ! مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 412 . [5] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 412 ، تذكرة الفقهاء : 1 / 530 . [6] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 396 ، وقد مر في الصفحة : 231 . [7] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 412 . [8] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 412 .