وبالجملة ، لا يتصرف فيه أصلا ، فإن التصرف مناف للفسخ ، مسقط لخيار الشرط البتة عندهم . والقسم الثاني - وهو المعبر عنه باشتراط ارتجاع المبيع المعدود قسما آخر كما عرفت في الحواشي السابقة - هو الرجوع في الثمن ، أعم من أن يكون في نفس الثمن أو في مثله لا أزيد ولا أنقص ولا المباين ، بالنحو الذي عرفت فيما سبق ، لكن في طرف المبيع يكون على نهج خيار الشرط ، يعني نفس المبيع خاصة لا مثله ، فالتصرف فيه من طرف الثمن غير مضر ، بل من طرف المبيع أيضا ، لكن نفس المبيع لا عوضه ، بل لا يعامل هذه المعاملة إلا من جهة التصرفين ، فهو غير داخل في خيار الشرط . ولا يعبر أحد من الفقهاء عنه ، ولا أحد من المتشرعة إلا بخيار ارتجاع المبيع ، وإن صح - لغة - التعبير عنه بخيار الشرط ، إلا أن اصطلاح الفقهاء هو ما ذكرناه ، ولذا يحكمون بأن خيار الشرط يسقط بالتصرف من دون تأمل وتزلزل ولا استثناء أصلا . والمناقشة في كون الثاني أيضا خيار الشرط فاسد ، إذ لا مشاحة في الاصطلاح ، ومن هذا ترى أن الشهيد الثاني حينما ألحق صورة عكس اشتراط ارتجاع المبيع به اشترط أن يكون نفس المبيع لا مثله [1] ، وكذلك غيره من المحققين . ومعلوم أن هذا بعينه اشتراط خيار الشرط ، لعدم اعتبار التصرف في الثمن ولا في المبيع ، فلا اعتبار [2] عليه أصلا ، إلا أن يكون مراده جواز التصرف فيهما لا بتصرف غير متلف يرجع إلى اشتراط رد المثل وجوازه .
[1] مسالك الأفهام : 1 / 142 . [2] في د : ( فلا غبار ) ، وفي ه : ( فلا خيار ) .