بناء على أن الخيار في الفسخ ليس إلا رجوع العوضين كما كانا قبل المبايعة ، أعم من وقوع العقد على العوض الكلي أو الشخصي ، فإن الشخصي ظاهر . وأما الكلي ، فلما استحال وجوده في الخارج إلا في الشخص ، فيرجع العقد إلى الشخص الذي تعين الكلي فيه ووجد بعد العقد ، والتصرف فيه تصرف فيما وقع العقد ، فإن التصرفات المنافية للفسخ كلها كذلك في العوضين الكليين ، كما هو المتعارف في العقود ، سيما بالنسبة إلى الثمن . هذا حال خيار الشرط ، وأما ارتجاع المبيع فهو على قسمين : قسم منه يكون خيار الشرط البتة داخل فيه بالبديهة ، وهو أن يكون العوضين لا يتصرف فيهما أصلا ، يعني الرجوع إلى نفس العوضين - جزئيين أو كليين - على ما عرفت من رجوعهما إلى الحالة السابقة على العقد ، وهي عدم تسلط أحد في تصرف فيه بغير إذن صاحبه ، أو تصرف فيه تصرف الملاك في ملكه . مضافا إلى الأخبار الكثيرة ، مثل رواية السكوني [1] ، وغيرها مما ستعرف ، مع كونه متفقا عليه عند الفقهاء ، مثل بطلان المغارسة وغيرها مما لم يناقش فيه الشارح المناقشة التي ناقش في المقام ، مع اتحاد الحال في الكل كتابا وسنة وإجماعا . مع أنه وجد في المقام الأخبار الكثيرة والأصول والقواعد الواضحة مما أشرنا إليه في الحواشي السابقة واللاحقة ، فليلاحظ .
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 402 ، الكافي : 5 / 173 الحديث 17 ، تهذيب الأحكام : 7 / 23 الحديث 98 ، وسائل الشيعة : 18 / 25 الحديث 23059 .