الشيخ ( رحمه الله ) - : أحمد بن محمد بن يحيى [1] ، عن أبي إسحاق ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عنه . أقول : ومر في باب النقد والنسيئة عن الشارح ( رحمه الله ) وجه تضعيفه [2] ، وأظهر ما توهم في ذلك ، فلاحظ ! قوله : وإنما النزاع في القبل ، فإنه من البائع على القاعدة المقررة [3] ، ومن المشتري ، لأنه ما له ولم تثبت القاعدة . . إلى آخره [4] . القاعدة ثابتة بالخبرين المنجبرين بعمل الأصحاب [5] ، كما اعترف الشارح مكررا ، منها : ما قاله هنا ، حيث قال : ( ما تقرر عندهم . . إلى آخره ) [6] . ولذا قال هذا المنازع بأن التلف قبل القبض من مالكه الأول في غير هذا المقام ، ودليله ليس إلا القاعدة المقررة [7] ، فإذا كان القاعدة مقررة مقبولة فلا وجه للتأمل في المقام ، فضلا عن أن يرجح خلافها عليها ، خصوصا بالعذر المذكور ، لفساده قطعا ، لأن جميع المقامات التي أخذوا فيها بالقاعدة واتفقوا على الأخذ [8] ، حتى أن المنازع من جملتهم جزما متحقق فيها العذر المذكور من دون خفاء ، فكيف يرفع عنها اليد في خصوص المقام بالعذر المذكور ؟ !
[1] كذا في كافة النسخ ، وفي المصدر : ( محمد بن أحمد بن يحيى ) . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 326 . [3] كذا ، وفي المصدر : ( بناء على القاعدة المقررة ) . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 407 . [5] المراد منهما : روايتي : عقبة بن خالد - مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 406 ، وسائل الشيعة : 18 / 23 الحديث 23056 - والمرسلة التي نقلت عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) - مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 407 ، عوالي اللآلي : 3 / 212 الحديث 59 - . [6] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 406 . [7] وهي القاعدة القائلة : ( إن المال إذا تلف قبل القبض فهو من مال مالكه الأول ) . [8] في ألف : ( بالأخذ ) .