responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 250


الشيخ ( رحمه الله ) - : أحمد بن محمد بن يحيى [1] ، عن أبي إسحاق ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عنه .
أقول : ومر في باب النقد والنسيئة عن الشارح ( رحمه الله ) وجه تضعيفه [2] ، وأظهر ما توهم في ذلك ، فلاحظ !
قوله : وإنما النزاع في القبل ، فإنه من البائع على القاعدة المقررة [3] ، ومن المشتري ، لأنه ما له ولم تثبت القاعدة . . إلى آخره [4] .
القاعدة ثابتة بالخبرين المنجبرين بعمل الأصحاب [5] ، كما اعترف الشارح مكررا ، منها : ما قاله هنا ، حيث قال : ( ما تقرر عندهم . . إلى آخره ) [6] .
ولذا قال هذا المنازع بأن التلف قبل القبض من مالكه الأول في غير هذا المقام ، ودليله ليس إلا القاعدة المقررة [7] ، فإذا كان القاعدة مقررة مقبولة فلا وجه للتأمل في المقام ، فضلا عن أن يرجح خلافها عليها ، خصوصا بالعذر المذكور ، لفساده قطعا ، لأن جميع المقامات التي أخذوا فيها بالقاعدة واتفقوا على الأخذ [8] ، حتى أن المنازع من جملتهم جزما متحقق فيها العذر المذكور من دون خفاء ، فكيف يرفع عنها اليد في خصوص المقام بالعذر المذكور ؟ !



[1] كذا في كافة النسخ ، وفي المصدر : ( محمد بن أحمد بن يحيى ) .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 326 .
[3] كذا ، وفي المصدر : ( بناء على القاعدة المقررة ) .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 407 .
[5] المراد منهما : روايتي : عقبة بن خالد - مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 406 ، وسائل الشيعة : 18 / 23 الحديث 23056 - والمرسلة التي نقلت عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) - مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 407 ، عوالي اللآلي : 3 / 212 الحديث 59 - .
[6] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 406 .
[7] وهي القاعدة القائلة : ( إن المال إذا تلف قبل القبض فهو من مال مالكه الأول ) .
[8] في ألف : ( بالأخذ ) .

250

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست