responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 249


القرينة قائمة على عدم إرادته قطعا ، مضافا إلى الإجماع ، فتعين الأول لو لم يكن مانع ، لكن المانع موجود - كما ذكرنا - بل الموانع موجودة ، منها التقيد بقوله :
" له " [1] .
ومن المسلمات التي لا تأمل فيها أن القيد في الكلام المنفي يرجع النفي إليه ، وهو المفهوم لغة وعرفا ، فمقتضى العبارة أن النفي للمشتري خاصة ، ويعضده القرائن التي أشرنا إليها .
ومنها : الأصل ، لأن الأصل في البيع الصحة واللزوم إلا فيما يثبت خلافه ، ولم يثبت إلا في جانب المشتري .
ومنها : الإجماع المنقول والأدلة الدالة على حجيته ، كما حقق في محله ، ومسلم عندهم حتى الشارح أيضا . . إلى غير ذلك من الأمارات .
فإذا ظهر وثبت أن النفي إنما هو بالنسبة إلى خصوص المشتري ثبت كون المراد نفي اللزوم ، إذ لا معنى لنفي الصحة له خاصة كما لا يخفى ، فتأمل جدا .
قوله : ويدل بقاء البيع [2] إلى شهر خبر آخر [3] . . إلى آخره [4] .
قال المحقق المحشي : هو ما رواه علي بن يقطين ، قال : " سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل اشترى جارية ، وقال : أجيئك بالثمن ، فقال : إن جاء فيما بينه وبين شهر وإلا فلا بيع له " [5] ، ولا أدري وجه ضعفه ، لأن سنده هكذا - على ما رواه



[1] أي في قوله ( عليه السلام ) : " فلا بيع له " ، وقد مرت مصادره سابقا .
[2] كذا في كافة النسخ ، وفي المصدر : ( ويدل على بقاء البيع ) .
[3] لم ترد : ( آخر ) في المصدر .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 406 .
[5] تهذيب الأحكام : 7 / 80 الحديث 342 ، وسائل الشيعة 18 / 23 الحديث 23055 .

249

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست