القرينة قائمة على عدم إرادته قطعا ، مضافا إلى الإجماع ، فتعين الأول لو لم يكن مانع ، لكن المانع موجود - كما ذكرنا - بل الموانع موجودة ، منها التقيد بقوله : " له " [1] . ومن المسلمات التي لا تأمل فيها أن القيد في الكلام المنفي يرجع النفي إليه ، وهو المفهوم لغة وعرفا ، فمقتضى العبارة أن النفي للمشتري خاصة ، ويعضده القرائن التي أشرنا إليها . ومنها : الأصل ، لأن الأصل في البيع الصحة واللزوم إلا فيما يثبت خلافه ، ولم يثبت إلا في جانب المشتري . ومنها : الإجماع المنقول والأدلة الدالة على حجيته ، كما حقق في محله ، ومسلم عندهم حتى الشارح أيضا . . إلى غير ذلك من الأمارات . فإذا ظهر وثبت أن النفي إنما هو بالنسبة إلى خصوص المشتري ثبت كون المراد نفي اللزوم ، إذ لا معنى لنفي الصحة له خاصة كما لا يخفى ، فتأمل جدا . قوله : ويدل بقاء البيع [2] إلى شهر خبر آخر [3] . . إلى آخره [4] . قال المحقق المحشي : هو ما رواه علي بن يقطين ، قال : " سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل اشترى جارية ، وقال : أجيئك بالثمن ، فقال : إن جاء فيما بينه وبين شهر وإلا فلا بيع له " [5] ، ولا أدري وجه ضعفه ، لأن سنده هكذا - على ما رواه
[1] أي في قوله ( عليه السلام ) : " فلا بيع له " ، وقد مرت مصادره سابقا . [2] كذا في كافة النسخ ، وفي المصدر : ( ويدل على بقاء البيع ) . [3] لم ترد : ( آخر ) في المصدر . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 406 . [5] تهذيب الأحكام : 7 / 80 الحديث 342 ، وسائل الشيعة 18 / 23 الحديث 23055 .