responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 251

إسم الكتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان ( عدد الصفحات : 885)


وكذا العذر الذي اعتذر لكون التلف بعدها من البائع [1] لا شك في فساده ، لأنه يقتضي أن يكون التلف في زمان الخيار ممن له الخيار ، وهو خلاف النصوص الكثيرة [2] والإجماع [3] .
على أن التلف في أيام الخيار ممن لا خيار له ، بل إذا كان مع الإجماع والنصوص المذكورين يترجح القاعدة ، فبدونهما بطريق أولى ، فتأمل .
قوله : لو قلنا ببطلان العقد ، كما هو ظاهر الأخبار [4] ، فلا شك [ في كون الضمان من البائع ] . . إلى آخره [5] .
ليس كذلك قطعا ، بل ظاهرها الصحة واللزوم في الثلاثة ، وعدم اللزوم بالنسبة إلى خصوص البائع بعد الثلاثة .
قوله : في الرجل يشتري الشئ الذي يفسد من يومه . . إلى آخره [6] .
لعل المراد أنه لا يبقى إلى اليوم الآخر صحيحا ، وهذا هو الظاهر منه ، فلا حاجة إلى التأويل في قوله : " بينه وبين الليل " [7] ، فإن البائع بالخيار إن شاء أن يبيع أو يصرفه في الليل فعل ، وإلا ترك ، ويحتمل أن يكون المراد من يومه أوقات قليلة مجازا وكناية ، وهو متعارف ، فتأمل .



[1] لاحظ ! مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 407 .
[2] راجع ! وسائل الشيعة : 18 / 14 الباب 5 من أبواب الخيار ، وغيره .
[3] راجع ! مفتاح الكرامة : 4 / 598 .
[4] لاحظ ! وسائل الشيعة : 18 / 21 الباب 9 من أبواب الخيار .
[5] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 408 .
[6] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 409 ، والرواية في : الكافي : 5 / 172 الحديث 15 ، تهذيب الأحكام : 7 / 25 الحديث 108 ، وسائل الشيعة : 18 / 24 الحديث 23057 .
[7] لاحظ الهامش السابق ! .

251

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست