العمومات الدالة على الصحة . فظهر من نفس عبارة الخبرين [1] صحة البيع ، فضلا عن انضمام الأصل والعمومات ، لأن الصحة عبارة عن ترتب الأثر ولو في الجملة ، فكيف يدل على البطلان ؟ ! وأما صحيحة ابن يقطين [2] ، فيمكن أن يكون المراد بالبيع المنفي المبيع ، لقوله : " يبيع البيع " [3] ، وقوله : " فإن قبض بيعه " [4] ، وظاهر أن المنفي هو الأثر ، لما عرفت ، وأثر المبيع وثمره إنما هو للمشتري ، وما نفي ثمر الثمن ، فيمكن إرجاعها إلى الروايتين [5] وما عاضدهما ، فتأمل . وفي كثير من الأخبار : إن المبيع يصير للمشتري بعد انقضاء الخيار [6] ، مع أنه يصير بمجرد العقد ملكه ، فالمراد على سبيل اللزوم ، فتأمل . والحاصل ، أن نفي الحقيقة غير مراد جزما ، لبقاء الحقيقة يقينا ، لأن البيع من المعاملات بلا شبهة ، وحقيقة المعاملة موجودة بلا خفاء ، ومسلم عند جميع الفقهاء وأرباب الفهم ، وثابت بالقاعدة الثابتة المسلمة ، فالمنفي إما الصحة ، أو اللزوم ، أو الكمال ، والأول أقرب المجازات ، ثم الثاني ، والثالث أبعد الكل ، مع أن
[1] المراد بهما : خبر زرارة : " فلا بيع له " ، وخبر أبي الجارود : " وإلا فالبيع لك " . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 405 ، تهذيب الأحكام : 7 / 22 الحديث 92 ، الاستبصار : 3 / 78 الحديث 259 ، وسائل الشيعة : 18 / 22 الحديث 23052 . [3] أنظر : الهامش السابق . [4] أنظر : الهامش السابق . [5] أنظر : الهامش رقم 1 من هذه الصفحة . [6] ويستفاد هذا الذي ذكره من أكثر روايات الخيار تضمنا ، ومن رواية ابن سنان صريحا ، لاحظ ! الكافي : 5 / 170 الحديث 3 ، تهذيب الأحكام : 7 / 24 الحديث 103 ، وسائل الشيعة : 18 / 14 الحديثان 23036 و 23037 .