صحيحة الفضيل [1] : " أرى أنه لك إن لم يفعل " [2] ، وظاهر أن المراد من " لك " فيهما انقضاء الخيار وعدمه ، لأن البيع كان له كما هو المشهور عند الأصحاب ، وثبت من الأدلة ، منها النص عنهم ( عليهم السلام ) . وسيجئ في الخيار فيما يفسد إلى الليل أيضا أنهم ( عليهم السلام ) قالوا : " فلا بيع له " [3] ، مع أنه ضرر عظيم على البائع من غير تقصير منه ، فلا معنى لبطلان البيع ، بل في المقام أيضا مجرد تأخير المشتري كيف يصير سببا لبطلان البيع من طرف البائع أيضا ، مع أنه لا تقصير له أصلا ؟ ! والظاهر أنه إرفاق للبائع ، لا أنه إضرار عليه ، ولذا قال : " لا بيع له " مع أن البيع المطلق مأخوذ فيه قيد اللزوم ، والمركب ينتفي بانتفاء جزئه . مع أن صحة البيع الفضولي تقتضي صحة هذا البيع بطريق أولى ، فلا مانع من أن يتحقق التراضي من الطرفين الآن فتشمله أدلة صحة البيع ، ولعله لما ذكرنا أفتى المعظم بالخيار [4] ، وفهم المعظم مؤيد عظيم ، والله أعلم . على أنا نقول : ليس المراد نفي ماهية العقد قطعا ، لتحققها جزما ، بل نفي الثمر الشرعي ، ولذا عبر بلفظ النكرة في سياق النفي ، فالمعنى : لا ثمر للعقد بالقياس إلى المشتري ، لأنه قال : " لا بيع " ، فحيث حكم بانتفاء الثمر لخصوص المشتري ظهر وجود الثمر للبائع وبقاء الثمر اليقيني له ، مضافا إلى أصالة بقاء ذلك اليقيني وشمول
[1] كذا في كافة النسخ ، والصحيح أنه : سعيد بن يسار ، وليس الفضيل . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 400 ، الكافي : 5 / 172 الحديث 14 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 128 الحديث 558 ، تهذيب الأحكام : 7 / 22 الحديث 95 . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 409 ، الكافي : 5 / 172 الحديث 15 ، تهذيب الأحكام : 7 / 25 الحديث 108 ، وسائل الشيعة : 8 / 24 الحديث 23057 . [4] راجع ! مفتاح الكرامة : 4 / 565 .