responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 246


العقد باطل لأني غشيتك ، وفعلت الحرام ، وبعتك بأزيد من قيمته زيادة فاحشة .
قوله : [ فلا يزول عنه إلا بسبب شرعي ] لعله الأظهر بعد الثبوت ، لما مر [1] .
ربما يتراءى ، ويظهر في نظري كون الأول أظهر ، لعموم ما دل على وجوب الوفاء ولزوم العقد ، وعدم مانع منه ، لأن المانع هو الضرر والنقص ، وليس هاهنا ضرر ولا نقص أصلا ، ولم يثبت خيار مطلق حتى يقال باستصحابه ، بل خيار مشروط بعدم إعطاء التفاوت ، ولعدم قيام دليل على أزيد من هذا ، لا من الإجماع ، ولا من : " لا ضرر ولا ضرار " [2] وأمثاله ، فتأمل .
قوله : نعم ، لا شك أن الأحوط ذلك . . إلى آخره [3] .
قد عرفت أن أكل البائع الثمن أكل مال بالباطل ، فالأحوط أن يرد البائع التفاوت ، بل المعين ذلك ، بالنظر إلى الأدلة ، فتأمل .
< فهرس الموضوعات > خيار التأجير < / فهرس الموضوعات > خيار التأخير :
قوله : [ حمولها على عدم لزوم بيع له ] ، لأصل البقاء من غير فاسخ ، والأصل متروك بالأخبار ، ولا إجماع [ هنا ] . . إلى آخره [4] .
وللإشعار الكائن من قيد " له " في قولهم ( عليهم السلام ) : " فلا بيع له " [5] ، فتأمل .
ومر في اشتراط ارتجاع المبيع قول الباقر ( عليه السلام ) : " وإلا فالبيع لك " [6] ، وفي



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 404 .
[2] الكافي : 5 / 294 الحديث 8 ، عوالي اللآلي : 1 / 220 الحديث 93 ، وسائل الشيعة : 18 / 32 الأحاديث 23073 - 23075 .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 404 .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 406 .
[5] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 406 ، الكافي : 5 / 172 الحديث 16 ، تهذيب الأحكام : 7 / 21 الحديث 90 ، وسائل الشيعة : 18 / 21 الحديث 23051 .
[6] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 402 ، تهذيب الأحكام : 7 / 23 الحديث 97 ، وسائل الشيعة : 18 / 18 الحديث 23046 .

246

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست