responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 243


صحته مطلقا من دليل ، سيما بملاحظة ما بين الإلزام والفسخ من التوابع الظاهرة ، والوارد في النص والفتاوي هو الذي ذكره المصنف لا غير .
وعموم " المؤمنون . . إلى آخره " - مع ما عرفت - يقتضي صحة صور كثيرة ، مثل أن لا يكون مثلا ، بل أقل ولو بمراتب ، كالأكثر ، وغير الجنس ، وغير مقصود العوضية ، مثل إعطاء مد من الحنطة أو قراءة سورة ، إلا أن يدعي الإجماع من الفقهاء على الفساد فيهما .
ولم نجد من كلامهم سوى ما ذكرنا من ظهور اشتراط ارتجاع خصوص المبيع ، ويجوز أن يكون مراد الشارح من جواز العكس هو استرجاع المبيع أولا ثم رد الثمن بعده ولو مدة ، لقوله [1] - بعد ذلك - : ( والعمدة في ذلك . . إلى آخره ) [2] ، فتأمل !
فلا يتوجه على قوله إيراد أصلا ، ويكون موافقا لغيره من الأصحاب ، والله يعلم .
وسيجئ تتمة للمقام في الحاشية الآتية .
قوله : [ وأن التعدي إلى المثل ] والقيمة بحسب الشرط والعقد قبلها . . إلى آخره [3] .
لا يخفى أن القيمة ربما تتفاوت كثيرا فيما بين وقت العقد ومنتهى انقضاء مدة الخيار ، فلزم الجهل والغرر ، لعدم المعلومية المعينة .
فإن قلت : عموم " المؤمنون عند شروطهم " يقتضي الصحة .
قلت : فعلى هذا لا حاجة إلى تعيين المدة أيضا ، والجواب الجواب ، بل ضرورة عدم تعيين القيمة أشد عند الفقهاء بلا شبهة ، للنهي عن الغرر [4] ، ولم يقل



[1] في الأصل : ( قوله ) ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 402 .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 401 ، ولم يرد في المصدر : ( والعقد قبلها ) .
[4] عيون أخبار الرضا : 2 / 50 الحديث 168 ، بحار الأنوار : 70 / 304 الحديث 19 و 100 / 81 الحديث 4 و 8 .

243

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست