responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 242


وادعاء معنى آخر ، فيه ما فيه إن كان على التعيين ، لعدم الثبوت بحيث يثبت على الخصم ، سيما بملاحظة توقفه على تقدير قيد في الحديث يكون الأصل والظاهر يقتضيان عدمه ، وخصوصا بملاحظة كثرة وروده في الأخبار في الأعم من الواجب وكثرة التداول بين الناس في ذلك .
ومع جميع ما ذكر ، يكون دلالته على صحة خصوص الصورة التي ذكرها الفقهاء وخصوص عكسها ، مع اعتبار قيود كثيرة في كل من الصورتين مثل اشتراط رد خصوص الثمن على النحو الذي سنذكر ، وخصوص ارتجاع المبيع ، وخصوص رد الثمن الذي اشترط ، وغير ذلك ، من دون ضميمة المخصص ولا معروفية أصلا ، سوى فتاوى الفقهاء ، والأخبار ، وتداول حصول خصوص هذه الصورة بين الشيعة في الأعصار والأمصار فيه ما فيه ، لاقتضاء ذلك التخصيص بالصورة الأولى كما أفتى بها الفقهاء ، والإجماع والبداهة يفيدان اليقين لا الظن ، مع أن الإجماع اتفاق الفقهاء لا عدمه ، فتدبر !
وأيضا ، التصرف مسقط للخيار ، سيما إذا كان بعنوان الإتلاف بالمرة ، كما هو الحال في المقام ، لأنه شرع لاحتياج البائع إلى الثمن ، وعدم خروج الملك عنه قهرا مطلقا ، وكون الإتلاف المذكور مسقطا له ، لأن الفسخ ليس إلا إبطال المعاملة والإرجاع إلى ما قبلها بأن يكون عين العوضين يرجعان إلى ما كانا قبل هذه المعاملة لا مثلهما وبدلهما ، فإن البدل عوض لم يقع العقد عليه ، فاشتراطه معاوضة أخرى في ضمن الأولى ، فكيف يصير فسخا للأولى ؟ ! بل هو إلزام لها وحفظ لصحتها عن تطرق الفساد ، فكيف يكون فسخا ؟ !
هذا إذا كان العوضان كذلك ، فإنه شرط معاملة في معاملة ، وأما إذا كان عين أحد العوضين اشترط ارتجاعه ، فإلزام من جهة وفسخ من جهة لا بد ثبوت

242

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست