أحد منهم بالتعيين في المقام ، بل صرحوا بالتعيين في المدة [1] . وأما الثمن ، فقد اكتفوا بقولهم : إذا اشترط رد الثمن [2] ، كما هو مدلول الأخبار والظاهر منها أيضا ، فالظاهر من الأخبار [3] والفتاوي [4] هو الثمن الكلي الذي يكون في الذمة ، لا الشخص المعين الخارجي ، لأنه إذا أتلفه البائع لا يصدق على خصوص إعطاء العوض الذي [ هو ] قيمة رد الثمن ، لأنه ليس بثمن أصلا . نعم ، الكلي المقرر على الذمة ، كما هو المتعارف في المبايعات - إذا وقع الثمن في المبايعة - لا شك في صلاحية إطلاق الثمن على كل فرد منه ، لأن الكلي لا يوجد في الخارج إلا في ضمن الفرد ، والفرد الذي سلمه المشتري إلى البائع يصير ثمنا بتعينهما وتراضيهما فيه ، فإذا اشترط البائع حين العقد : إن رديت الثمن في مدة كذا يكون بالفسخ ، وأراد منه هو الكلي الذي وقع العقد عليه - أي فردا منه - دون الشخص الذي بعد تمامية العقد اختاره المشتري وسلمه إليه ، بل ويصرح بأني أتلف هذا الذي تسلمه إلي ، أو يظهر من القريب [5] ، وأراد الذي وقع عليه العقد لم يكن به بأس ولا فيه حزازة ، بخلاف ما لو كان الذي وقع عليه هو الشخص المعين لا غير ، كيف يتأتى أن يقول بقول مطلق : إن رديت الثمن ، سيما بملاحظة الشخص لا يجعل ثمنا إلا للغرض الخاص به بلا شبهة ؟ ! [ و ] فيما ذكر قرينة واضحة على أن ما في الفتاوي والأخبار [6] هو الذي
[1] مفتاح الكرامة : 4 / 561 . [2] مفتاح الكرامة : 4 / 564 . [3] وسائل الشيعة : 18 / 18 الباب 7 من أبواب الخيار . [4] لاحظ ! قواعد الأحكام : 1 / 142 ، إرشاد الأذهان : 1 / 374 . [5] في ألف ، د : ( القرب ) . [6] مر آنفا .