إسم الكتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان ( عدد الصفحات : 885)
البتة ، ومع ذلك يشترط على بائعه أن يكون له الفسخ من حين العقد والاضطرار ، مع البناء على الأكل قطعا وأكل جزما ، دفعا لاضطراره ، ويمتد خيار فسخه إلى زمان الأكل ، وبعده إلى انقضاء مدة الخيار ومدة الفسخ ؟ ! وهل يتفوه به عاقل ؟ ! فضلا عن وضوح الثبوت . واشتراط إعطاء عوض للمأكول التالف - إن اختاره - واسترداد الثمن أو عوضه لا دخل له في المقام ، لكونه اشتراط معاوضة ، فعلى تقدير الصحة ليس محلا لنظر الفقهاء في المقام ، ومع ذلك لا وجه للاختصاص بصورتين لا غير ، على حسب ما ظهر لك . فإن قلت : عموم " المؤمنون . . إلى آخره " ظاهر في وجوب الوفاء بأي شرط وبأي عقد . قلت : هذا تخريب لفقه الفقهاء ، لو لم نقل بأنه تخريب الشرع بالبديهة ، لانحصار العقود اللازمة في الصور المعروفة القليلة ، فضلا عن الشروط الأخر ، لانحصارها في الندرة ونحوه . فإن قلت : خرج من الخارج ما خرج ، وبقي الباقي . قلت : هذا تخصيص العام الفاسد ، باستعمال لفظه في نادر من الأفراد ، وإخراج للأكثر ، ومع ذلك ليس أولى من إرادة الواجبات والمكملات في الإيمان لو لم نقل بشيوع استعمال الإيمان في ذلك - كما لا يخفى - مع أن دلالته ليست إلا من جهة نفي الإيمان من نفي الوفاء . فالمراد ، إما نفي حقيقته ، أو نفي صحته ، أو نفي كماله ، كما هو المعروف من الفقهاء واقعا ، والأولان فاسدان ، لصحة إيمانه كما هو المسلم عندهم من دون [1] مدخلية الفروع فيه ، فيتعين الثالث .